المقصد الثالث : في نكاح المشركات وأنكحة الكفّار والإماء والعبيد والمتعة ومباحث أُخر
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في نكاح المشركات
وفيه ثلاثة مباحث :
5023 . الأوّل : لا يجوز للمسلم نكاحُ غير الكتابيّات من سائر أصناف الكفّار ،
سواء كان بعقد دوام ، أو متعة ، أو ملك يمين ، بلا خلاف ، أمّا الكتابيّات من اليهود
والنصارى والمجوس ، فالمشهور تحريمهنّ بالعقد الدائم ، وفي المتعة وملك
اليمين روايتان ( 1 ) أقربهما الجواز على إشكال في المجوسيّة ، هذا في الابتداء ،
ويجوز في الكتابيّات استدامته ، كأن يُسلم الذمّي وعنده كتابيّة ، فإنّه
يستديم نكاحها .
5024 . الثاني : اليهود لهم كتاب التوراة ، والنصارى لهم الإنجيل ، أمّا
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 7 / 296 - باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب - ; والوسائل : 14 ،
الباب 1 و 4 و 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .