تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

المقصد الثالث : في نكاح المشركات وأنكحة الكفّار والإماء والعبيد والمتعة ومباحث أُخر

وفيه فصول

الفصل الأوّل : في نكاح المشركات

وفيه ثلاثة مباحث : 5023 . الأوّل : لا يجوز للمسلم نكاحُ غير الكتابيّات من سائر أصناف الكفّار ، سواء كان بعقد دوام ، أو متعة ، أو ملك يمين ، بلا خلاف ، أمّا الكتابيّات من اليهود والنصارى والمجوس ، فالمشهور تحريمهنّ بالعقد الدائم ، وفي المتعة وملك اليمين روايتان ( 1 ) أقربهما الجواز على إشكال في المجوسيّة ، هذا في الابتداء ، ويجوز في الكتابيّات استدامته ، كأن يُسلم الذمّي وعنده كتابيّة ، فإنّه يستديم نكاحها . 5024 . الثاني : اليهود لهم كتاب التوراة ، والنصارى لهم الإنجيل ، أمّا
هامش
1 . لاحظ التهذيب : 7 / 296 - باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب - ; والوسائل : 14 ، الباب 1 و 4 و 6 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .
تحرير الأحكام — صفحة 481 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري