ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ بضع كلّ واحدة
منهما مع عشرة دراهم مهراً للأُخرى ، بطل أيضاً .
ولو قال : زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك ، ولم يعيّن مهراً ، صحّ
النكاحان ، ووجب مهر المثل .
ولو قال : زوّجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك وتكون رقبة جاريتي
صداقاً لبنتك ، صح النكاحان معاً .
تحرير الأحكام — صفحة 479
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٧٩