المكاتَب المطلق أو المشروط ومن انعتق بعضه ، فليس له إجبارهما ، ولو امتنع
المولى مع طلب العبد لم يجبر على إنكاحه .
ولو كان العبد بين شريكين ، كان لهما معاً إجباره على النكاح ، وليس
لأحدهما ذلك إلاّ بإذن الآخر ، ولو طلب العبد النكاح لم يجبر الممتنع من
الشريكين عليه ، لكن يستحبّ له إجابته ، وكذا لو كان لواحد .
ولو زوّج أَمته من عبده جاز ولم يجب المهر فيه ، لكن يستحبّ ذكره .
4951 . العشرون : قد ذكرنا أنّ الأقرب أنّ مهر العبد المأذون له في التزويج ( 1 )
ونفقة زوجته على مولاه ، وقال الشيخ : يكونان في كسبه إن كان له كسب فيجب
على مولاه إرساله نهاراً للتكسب ، وليلاً للاستمتاع ، ولو تكفّل مولاه بالنفقة
والمهر كان له استخدامه نهاراً ، والوجوب يتعلّق بما يستأنف من الكسب لا بما
مضى ممّا هو في يده لمولاه ، وكذا لو تزوّج بمهر مؤجّل ثبت في كسبه بعد
الأجل ، قال : ولو لم يكن ذا كسب قيل فيه قولان : أحدهما في ذمّته يتبع به بعد
العتق في المهر والنفقة وقيل : على المولى ( 2 ) ولم يرجّح أحدهما .
4952 . الحادي والعشرون : إذا أذن في النكاح مطلقاً تناول الصحيح خاصّة ،
فإن نكح فاسداً فرّق بينهما ، فإن دخل وجب المهر في ذمّته يتبع به بعد العتق لا
في رقبته ، وإلاّ فلا ، وكذا لو تزوّج بغير إذن مولاه ، ومع إطلاق الإذن يجوز أن
ينكح حرّةً أو أمةً ، وفي أيّ بلد شاء ، لكن لا يسافر إلى الزوجة إلاّ بإذن المولى .
ولو عيّن المالك فخالف ، كان موقوفاً إن أجازه مولاه ( 3 ) وإلاّ بطل ، فلو
هامش
1 . في « أ » : في التزوّج .
2 . المبسوط : 4 / 167 - 168 .
3 . في « أ » : إن كان أجازه مولاه .