4958 . السابع والعشرون : إذا أذنت الجماعة في التزويج ، فزوّجها كل
واحد منهم برجل ، كان العقد للسابق ، وإن دخل بها الثاني وتُردّ إلى الأوّل بعد
العدة ، ولها مهر المثل ، ولو لم يدخل ، فلا مهر ولا عدّة .
ولو اقترنا ، أو لم يعلم السّبق وعدمه ، أو لم يعلم عين السابق ،
بطل الجميع .
ولو علم سبق أحدهما ، ثمّ أُشكل ، توقف أبداً حتّى يتبيّن .
ولو ادّعى كلٍّ منهما علمها بالسبق ، فحلفت ، أو نكلت ، فحلفا أو نكلا ،
بطل النكاحان .
ولو اعترفت لهما قال الشيخ : فهو كلا اعتراف ، ويبطل العقدان ( 1 ) ولو قيل :
ببقاء الدّعوى كان وجهاً ، ولو نكلت فحلف أحدهما ونكل الآخر ، صحّ
نكاح الحالف .
ولو اعترفت لأحدهما ، ثبت نكاحه ، وقوّى الشيخ ( رحمه الله ) إحلافها على عدم
العلم للثاني ، لأنّها لو اعترفت لزمها مهر المثل ، فإذا حلفت بقي التداعي بينهما ( 2 )
وكذا لو ادّعى زوجيّتها اثنان ، فاعترفت لأحدهما ، فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها
بمهر المثل وجهان ، وإن نكلت أحلف الثاني ، ولا يحكم بها له ، وقوّى الشيخ
عدم لزوم مهر المثل ( 3 ) فلا فائدة حينئذ في إحلافه ، والأقرب عدم سماع الدعوى
على الوليّ ( 4 ) .
ولو ادّعى وارث الزّوج أنّ أخاها زوّجها بغير إذنها ، فالقول قولها ،
هامش
1 . المبسوط : 4 / 182 . ( قال الشيخ : فإن اعترفت بأنّ كلّ واحد منهما هو السابق ، فهذا
كلا اعتراف ، وقضينا ببطلان النكاحين ) .
2 . المبسوط : 4 / 182 . ( قال الشيخ : فإن اعترفت بأنّ كلّ واحد منهما هو السابق ، فهذا
كلا اعتراف ، وقضينا ببطلان النكاحين ) .
3 . المبسوط : 4 / 183 .
4 . في « أ » : « على الثاني » .