تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
4958 . السابع والعشرون : إذا أذنت الجماعة في التزويج ، فزوّجها كل واحد منهم برجل ، كان العقد للسابق ، وإن دخل بها الثاني وتُردّ إلى الأوّل بعد العدة ، ولها مهر المثل ، ولو لم يدخل ، فلا مهر ولا عدّة . ولو اقترنا ، أو لم يعلم السّبق وعدمه ، أو لم يعلم عين السابق ، بطل الجميع . ولو علم سبق أحدهما ، ثمّ أُشكل ، توقف أبداً حتّى يتبيّن . ولو ادّعى كلٍّ منهما علمها بالسبق ، فحلفت ، أو نكلت ، فحلفا أو نكلا ، بطل النكاحان . ولو اعترفت لهما قال الشيخ : فهو كلا اعتراف ، ويبطل العقدان ( 1 ) ولو قيل : ببقاء الدّعوى كان وجهاً ، ولو نكلت فحلف أحدهما ونكل الآخر ، صحّ نكاح الحالف . ولو اعترفت لأحدهما ، ثبت نكاحه ، وقوّى الشيخ ( رحمه الله ) إحلافها على عدم العلم للثاني ، لأنّها لو اعترفت لزمها مهر المثل ، فإذا حلفت بقي التداعي بينهما ( 2 ) وكذا لو ادّعى زوجيّتها اثنان ، فاعترفت لأحدهما ، فإن اعترفت للثاني ففي إلزامها بمهر المثل وجهان ، وإن نكلت أحلف الثاني ، ولا يحكم بها له ، وقوّى الشيخ عدم لزوم مهر المثل ( 3 ) فلا فائدة حينئذ في إحلافه ، والأقرب عدم سماع الدعوى على الوليّ ( 4 ) . ولو ادّعى وارث الزّوج أنّ أخاها زوّجها بغير إذنها ، فالقول قولها ،
هامش
1 . المبسوط : 4 / 182 . ( قال الشيخ : فإن اعترفت بأنّ كلّ واحد منهما هو السابق ، فهذا كلا اعتراف ، وقضينا ببطلان النكاحين ) . 2 . المبسوط : 4 / 182 . ( قال الشيخ : فإن اعترفت بأنّ كلّ واحد منهما هو السابق ، فهذا كلا اعتراف ، وقضينا ببطلان النكاحين ) . 3 . المبسوط : 4 / 183 . 4 . في « أ » : « على الثاني » .
تحرير الأحكام — صفحة 442 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري