تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
نهاراً للخدمة والسفر بها ، فإذا أمسكها نهاراً ، فالأقوى سقوط النفقة عن الزّوج ، وإن لم يمسكها وجبت . 4956 . الخامس والعشرون : يجوز للوليّ أن يوكِّل غيرهُ في تزويج المولى عليه ، ولا تفتقر الوكالة إلى شهود كالنكاح ، ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب والجدّ ، وبين ولاية الاختيار كالوكيل ، وكما يجوز للوليّ أن يوكِّل مع تعيين الزّوج فكذا يجوز مطلقاً . 4957 . السادس والعشرون : لو زوّجها الوليّ بغير الكفء كان لها الفسخ ، ولو زوّجت هي نفسها كان لازماً . والكفاءة فسّرها الشيخ ( رحمه الله ) بالإيمان والقيام بالنفقة ( 1 ) ولو زوّجت نفسها بدون مهر المثل ، لم يكن لأحد الاعتراض . ولو ادّعى وكالة الغائب في التزويج ، فزوّجها له 2 ، وضمن المهر ، ثمّ حلف الموكِّل ، رجعت على الوكيل بنصف المهر لا بجميعه ، ولو مات الغائب لم ترثه إلاّ مع البيّنة بالوكالة أو تصديق الورثة ، ولو زوّجه بأكثر من المأمور لم يصحّ المهر ، وكذا لو زوّجه بغير الجنس ، ولو زوّجه بأقلّ منه جاز . ولو قال لها : إنّ زوجك الغائب طلقكِ ووكَّلني في استئناف العقد بألف ، فعقد وضمن ، ثم أنكر الغائب ، فالنكاح الأوّل بحاله ، وهل يثبت في ذمّة الضامن ؟ فيه تردّد ، ينشأ من براءة ذمّة الأصل ، فالفرع أولى ، ومن اعتراف الفرع بثبوت الحقّ في ذمّته .
هامش
1 . المبسوط : 4 / 174 . 2 . هذا ما أثبتناه ولكن في النسختين : فتزوّجها له .
تحرير الأحكام — صفحة 441 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري