تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
فزاد ، كانت الزيادةُ في ذمّة العبد ، يتبع بها بعد العتق ، وإن أطلق ، انصرف إلى مهر المثل ، والبحث في الزيادة كما تقدّم ، وهل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو المسمّى مع التعيين في ذمّة المولى أو في كسب العبد ؟ الأقربُ الأوّلُ ، وكذا البحث في نفقة الزوجة . 4949 . الثامن عشر : لا ولاية للأُمّ ولا لغيرها من القرابات سوى الأب والجدّ ، ومع بلوغها ورشدها ، فلا ولاية عليها مطلقاً كما تقرّر ، لكن يستحبّ لها أن تستأذن أباها في العقد وأن تُوكِّل أخاها مع فقده . ولو كان لها أخوان استحبّ أن تجعل الأمر إلى الأكبر ، ولو اختار كلٌّ من الإخوة رجلاً استحبّ لها اختيار خيرة الأكبر . ولو زوّجها الأخوان بالوكالة ، فالعقد للسابق ، فلو دخلت بالأخير ردّت إلى الأوّل بعد العدّة ، وكان لها المهر ، ولحق به الولد لو حملت ، ولو اقترن العقدان ، فالأقرب ، البطلان أمّا لو لم تأذن ، فإنّ لها أن تخير عقد من شاءت منهما ، والأولى عقد الأكبر ، ولو دخلت بأحدهما فهو إجازة له . ولو زوّجت الأُم ولدها فإن رضي ، لزم ، وإلاّ بطل قيل : ويلزمها المهر ( 1 ) ويحمل على ادّعائها الوكالة . ولو زوّجها أجنبيّ فادّعت الإذن ، وقال الزوج : زوَّجكِ من غير إذن ، فالقول قولُها مع اليمين . 4950 . التاسع عشر : للمولى إجبار العبد على النكاح ، وكذا المدبَّر أمّا
هامش
1 . القائل هو الشيخ في النهاية : 468 .