فزاد ، كانت الزيادةُ في ذمّة العبد ، يتبع بها بعد العتق ، وإن أطلق ، انصرف إلى مهر
المثل ، والبحث في الزيادة كما تقدّم ، وهل يثبت مهر المثل مع الإطلاق أو
المسمّى مع التعيين في ذمّة المولى أو في كسب العبد ؟ الأقربُ الأوّلُ ، وكذا
البحث في نفقة الزوجة .
4949 . الثامن عشر : لا ولاية للأُمّ ولا لغيرها من القرابات سوى الأب
والجدّ ، ومع بلوغها ورشدها ، فلا ولاية عليها مطلقاً كما تقرّر ، لكن يستحبّ لها
أن تستأذن أباها في العقد وأن تُوكِّل أخاها مع فقده .
ولو كان لها أخوان استحبّ أن تجعل الأمر إلى الأكبر ، ولو اختار كلٌّ من
الإخوة رجلاً استحبّ لها اختيار خيرة الأكبر .
ولو زوّجها الأخوان بالوكالة ، فالعقد للسابق ، فلو دخلت بالأخير ردّت إلى
الأوّل بعد العدّة ، وكان لها المهر ، ولحق به الولد لو حملت ، ولو اقترن العقدان ،
فالأقرب ، البطلان أمّا لو لم تأذن ، فإنّ لها أن تخير عقد من شاءت منهما ، والأولى
عقد الأكبر ، ولو دخلت بأحدهما فهو إجازة له .
ولو زوّجت الأُم ولدها فإن رضي ، لزم ، وإلاّ بطل قيل : ويلزمها المهر ( 1 )
ويحمل على ادّعائها الوكالة .
ولو زوّجها أجنبيّ فادّعت الإذن ، وقال الزوج : زوَّجكِ من غير إذن ،
فالقول قولُها مع اليمين .
4950 . التاسع عشر : للمولى إجبار العبد على النكاح ، وكذا المدبَّر أمّا
هامش
1 . القائل هو الشيخ في النهاية : 468 .