فلان ، أو قال الوليّ : زوّجت فلانةً من فلان ، فبلغ الزوجَ ذلك ، فقبل ، لم ينعقد .
4921 . السابع : إذا أوجب ثمّ جنّ أو أُغمي عليه ، أو مات ، بطل حكم
الإيجاب ، فلو قبل لم ينعقد ، وكذا لو تقدّم القبول ثمّ جنّ قبل الإيجاب أو أُغمي
عليه ، وكذا البحث في البيع .
4922 . الثامن : لا يدخل النكاح خيارُ المجلس ولا الشرط ، فإن شرط الخيارَ
فيه بطل العقدُ ، ولو شرط الخيار في الصداق صحّ العقد والشرط .
4923 . التاسع : لا اعتداد بعبارة الصبيّ في العقد إيجاباً ولا قبولاً لنفسه ولغيره ،
وكذا المجنون والسكران ، وإن التزم به بعد الإفاقة ، وبالجملة لا بدّ للقصد من
المكلّف .
4924 . العاشر : يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو
الصفة ، فلو قال : زوّجتك إحدى بناتي أو بنتي وله أكثر من واحدة ، بطل ، وكذا
يبطل لو قال : زوّجتك حمل هذه الجارية .
ولو قال : زوّجتك بنتي هذه فلانةً ، أو بنتي هذه ، أو بنتي ، وله واحدة صحّ ،
وكذا يصحّ لو قال : زوّجتك هذه ، وهي حاضرة .
ولو قال : زوّجتك بنتي فاطمة ، واسمها خديجة ، ولا بنت له غيرها ، صحّ
اعتباراً بالإضافة اللازمة وإلغاء الاسم المفارق ، ولو قال زوّجتك فلانةً ، وأطلق ،
لم يصحّ .
ولو كانت الكبرى فاطمة والصغرى خديجة ، فقال : زوّجتك الكبرى ،
صحّ ، وكذا لو قال : فاطمة وكذا في الصغرى .
تحرير الأحكام — صفحة 429
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٢٩