تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
فلان ، أو قال الوليّ : زوّجت فلانةً من فلان ، فبلغ الزوجَ ذلك ، فقبل ، لم ينعقد . 4921 . السابع : إذا أوجب ثمّ جنّ أو أُغمي عليه ، أو مات ، بطل حكم الإيجاب ، فلو قبل لم ينعقد ، وكذا لو تقدّم القبول ثمّ جنّ قبل الإيجاب أو أُغمي عليه ، وكذا البحث في البيع . 4922 . الثامن : لا يدخل النكاح خيارُ المجلس ولا الشرط ، فإن شرط الخيارَ فيه بطل العقدُ ، ولو شرط الخيار في الصداق صحّ العقد والشرط . 4923 . التاسع : لا اعتداد بعبارة الصبيّ في العقد إيجاباً ولا قبولاً لنفسه ولغيره ، وكذا المجنون والسكران ، وإن التزم به بعد الإفاقة ، وبالجملة لا بدّ للقصد من المكلّف . 4924 . العاشر : يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة ، فلو قال : زوّجتك إحدى بناتي أو بنتي وله أكثر من واحدة ، بطل ، وكذا يبطل لو قال : زوّجتك حمل هذه الجارية . ولو قال : زوّجتك بنتي هذه فلانةً ، أو بنتي هذه ، أو بنتي ، وله واحدة صحّ ، وكذا يصحّ لو قال : زوّجتك هذه ، وهي حاضرة . ولو قال : زوّجتك بنتي فاطمة ، واسمها خديجة ، ولا بنت له غيرها ، صحّ اعتباراً بالإضافة اللازمة وإلغاء الاسم المفارق ، ولو قال زوّجتك فلانةً ، وأطلق ، لم يصحّ . ولو كانت الكبرى فاطمة والصغرى خديجة ، فقال : زوّجتك الكبرى ، صحّ ، وكذا لو قال : فاطمة وكذا في الصغرى .