تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
عجز أحدهما كفت الصيغة بغيرها ، ولو عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم يصحّ ، ولو كان أحدهما يحسن بالعربية والآخر بغيرها أتى كلٌّ بما يُحسنُه بشرط فهم أنّ الوليّ أوجب . ولا ينعقد النكاح بالكنايات ، ولا بالكتابة مجرّدةً عن الإشارة الدالّة على الرضا ولا معها مع القدرة على النطق . 4918 . الرابع : لا بدّ في الصيغة من الإتيان بها على صيغة الماضي ، فلو قصد الإنشاء بلفظ الأمر كقوله زَوِّجنيها ، فقال : زوّجتك ، قال الشيخ : صحّ وإن لم يأت بلفظ القبول ثانياً ( 1 ) ولو أتى بلفظ الاستفهام كقولك : أتزوّجني بنتك ؟ فقال زوّجتكها ، لم ينعقد حتّى يقبل ، وكذا لو قال : زوّجني ( 2 ) بنتك ، أو جئتك خاطباً راغباً في بنتك ، فقال : زوّجتكها . ولو قال : أتزوّجك ، بلفظ المستقبل فيقول : زوّجتك قيل : يصحّ من غير قبول ثان ، ولو قيل له : زوّجتَ بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ، فقال الزوجُ : قبلتُ قال الشيخ : يقوى في نفسي الصحة . ( 3 ) وعندي فيه نظر . 4919 . الخامس : لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول ، فلو قدّم القبول على الإيجاب انعقد ، قال الشيخ : وكذا في البيع ينعقد لو تقدّم القبول . ( 4 ) 4920 . السادس : لو كان الزوج غائباً فقالت المرأة : زوّجت نفسي من
هامش
1 . المبسوط : 4 / 193 . 2 . في « أ » : إن زوّجتني . 3 . المبسوط : 4 / 193 . 4 . المبسوط : 4 / 194 .
تحرير الأحكام — صفحة 428 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري