في العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، فقيل : هو محرّمٌ ، ويجب
معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة ، وقيل : مكروه وإن وجبت الدية . ( 1 )
4914 . العاشر : لا يجوز للرجل أن يترك وطئ امرأته أكثر من أربعة أشهر
إلاّ لضرورة .
هامش
1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 / 112 .