تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء ، والزلزلة . قال الباقر ( عليه السلام ) : « وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه ولداً ويرى ما يحبّ » ( 1 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : « تكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء » ( 2 ) . وكذا يكره وقت الزوال وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد . ولا بأس ان يجامع مرّة عقيب أُخرى من غير اغتسال . ويكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا يلومنّ إلاّ نفسه » ( 3 ) . ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى ، وأن يطرق أهله ليلاً . 4913 . التاسع : الوطئ في الدّبر شديدُ الكراهية وليس بمحرّم ، واختلف
هامش
1 . الفقيه : 3 / 255 برقم 1207 . 2 . الفقيه : 3 / 255 برقم 1209 . 3 . الفقيه : 3 / 256 برقم 1213 .