الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء ، والزلزلة .
قال الباقر ( عليه السلام ) :
« وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات الّتي وصفت فيرزق من جماعه
ولداً ويرى ما يحبّ » ( 1 ) .
وقال الصادق ( عليه السلام ) :
« تكره الجنابة حين تصفرّ الشمس وحين تطلع وهي صفراء » ( 2 ) .
وكذا يكره وقت الزوال وفي السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ،
والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل ليأمن الجنون على الولد .
ولا بأس ان يجامع مرّة عقيب أُخرى من غير اغتسال .
ويكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة .
وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوماً أو أبرص فلا
يلومنّ إلاّ نفسه » ( 3 ) .
ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ، والنظر إلى فرج المرأة ، والكلام
عند الجماع إلاّ بذكر الله تعالى ، وأن يطرق أهله ليلاً .
4913 . التاسع : الوطئ في الدّبر شديدُ الكراهية وليس بمحرّم ، واختلف
هامش
1 . الفقيه : 3 / 255 برقم 1207 .
2 . الفقيه : 3 / 255 برقم 1209 .
3 . الفقيه : 3 / 256 برقم 1213 .