تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

المقصد الأوّل : في العقد وأوليائه

وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : في العقد وفيه تسعة عشر بحثاً : 4915 . الأوّل : النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول ، هما العقد ، ولا بدّ فيهما من الصيغة الدالّة عليهما مع القدرة ، ولو عجزا أو أحدهما عن النطق كفت الإشارة الدالّة على الرضا في حقّ العاجز . 4916 . الثاني : للإيجاب صيغتان : زوّجتك وأنكحتك ، وفي متَّعتُك إشكال ، ولا ينعقد بلفظ الهبة ، ولا الصّدقة ، ولا البيع ، ولا الإجارة ، سواء ذكر المهر في ذلك كلّه أو لا ، والقبول أن يقول : قبلت النكاح أو التزويج ، ولو اختلفا في الصيغة بأن يوجب بلفظ التزويج فيقبل بلفظ النكاح جاز ، ولو اقتصر على ذكر قبلت من غير ذكر أحدهما جاز . 4917 . الثالث : يشترط النطقُ بالصّيغة إيجاباً وقبولاً بالعربية ، فلو عجزا أو