المقصد الأوّل : في العقد وأوليائه
وفيه فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : في العقد
وفيه تسعة عشر بحثاً :
4915 . الأوّل : النكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول ، هما العقد ، ولا بدّ فيهما من
الصيغة الدالّة عليهما مع القدرة ، ولو عجزا أو أحدهما عن النطق كفت الإشارة
الدالّة على الرضا في حقّ العاجز .
4916 . الثاني : للإيجاب صيغتان : زوّجتك وأنكحتك ، وفي متَّعتُك
إشكال ، ولا ينعقد بلفظ الهبة ، ولا الصّدقة ، ولا البيع ، ولا الإجارة ، سواء ذكر
المهر في ذلك كلّه أو لا ، والقبول أن يقول : قبلت النكاح أو التزويج ، ولو اختلفا
في الصيغة بأن يوجب بلفظ التزويج فيقبل بلفظ النكاح جاز ، ولو اقتصر على
ذكر قبلت من غير ذكر أحدهما جاز .
4917 . الثالث : يشترط النطقُ بالصّيغة إيجاباً وقبولاً بالعربية ، فلو عجزا أو