تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ولا بأس بأكل ما نثر في الأعراس ، ولا يجوز أخذه إلاّ بإذن أربابه صريحاً أو بشاهد الحال . وهل يملك بالأخذ ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) والنثر عنده ليس بمكروه . لكن يكره أخذه انتهاباً إلاّ أن يعلم كراهية المالك فيحرم ( 2 ) . 4910 . السادس : يستحبّ له عند الزفاف أن يأمر المرأة بأن تصلّي ركعتين وتكون على طهارة إذا دخلت عليه . ويصلّي أيضاً مثل ذلك . ويكون متطهّراً ، ويدعو الله تعالى عقيب الركعتين ، ويسأله أن يرزقه إلفها وودّها ورضاها ، ويضع يده على ناصيتها ، ويقول : اللّهم على كتابك تزوّجتها ، وفي أمانتك أخذتُها وبكلماتك استحللت فرْجَها ، فإن قضيت في رحمها نسباً ، فاجعله مسلماً سوّياً ولا تجعله شرك شيطان ( 3 ) . 4911 . السابع : تستحبّ التسمية عند الجماع . فقد روى عن الصادق ( عليه السلام ) : « إنّ من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان ويعرف ذلك بحبّنا وبغضنا » ( 4 ) . 4912 . الثامن : يكره الجماع في المحاق خوفاً من إسقاط الولد ، وكذا في أوّل الشهر ووسطه وآخره ، قال الصادق ( عليه السلام ) : « من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، فإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً » . ( 5 ) واستثني عن ذلك أوّل شهر رمضان ، ويكره أيضاً في ليلة خسوف القمر ، ويوم الكسوف ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع
هامش
1 . المبسوط : 4 / 323 . 2 . لاحظ المبسوط : 4 / 323 . 3 . الفقيه : 3 / 254 برقم 1205 . 4 . الفقيه : 3 / 256 برقم 1214 . 5 . الفقيه : 3 / 255 برقم 1208 .