ولا بأس بأكل ما نثر في الأعراس ، ولا يجوز أخذه إلاّ بإذن أربابه صريحاً
أو بشاهد الحال . وهل يملك بالأخذ ؟ قال الشيخ : نعم ( 1 ) والنثر عنده ليس
بمكروه . لكن يكره أخذه انتهاباً إلاّ أن يعلم كراهية المالك فيحرم ( 2 ) .
4910 . السادس : يستحبّ له عند الزفاف أن يأمر المرأة بأن تصلّي ركعتين
وتكون على طهارة إذا دخلت عليه . ويصلّي أيضاً مثل ذلك . ويكون متطهّراً ،
ويدعو الله تعالى عقيب الركعتين ، ويسأله أن يرزقه إلفها وودّها ورضاها ، ويضع
يده على ناصيتها ، ويقول : اللّهم على كتابك تزوّجتها ، وفي أمانتك أخذتُها
وبكلماتك استحللت فرْجَها ، فإن قضيت في رحمها نسباً ، فاجعله مسلماً سوّياً
ولا تجعله شرك شيطان ( 3 ) .
4911 . السابع : تستحبّ التسمية عند الجماع . فقد روى عن الصادق ( عليه السلام ) :
« إنّ من تركها فجاءه ولد كان شرك شيطان ويعرف ذلك بحبّنا
وبغضنا » ( 4 ) .
4912 . الثامن : يكره الجماع في المحاق خوفاً من إسقاط الولد ، وكذا في
أوّل الشهر ووسطه وآخره ، قال الصادق ( عليه السلام ) :
« من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد ، فإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً » . ( 5 )
واستثني عن ذلك أوّل شهر رمضان ، ويكره أيضاً في ليلة خسوف القمر ،
ويوم الكسوف ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع
هامش
1 . المبسوط : 4 / 323 .
2 . لاحظ المبسوط : 4 / 323 .
3 . الفقيه : 3 / 254 برقم 1205 .
4 . الفقيه : 3 / 256 برقم 1214 .
5 . الفقيه : 3 / 255 برقم 1208 .