تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
في التبرج إليهما ، وكذا الصغيرة من النساء يجوز للرجل النظر إليها إذا لم يكن في محل الشهوة . 4903 . العاشر : العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في تحريم النظر إليه ؟ فيه إشكال . 4904 . الحادي عشر : المسّ كالنظر في أحكامه من المنع والإذن ، ويجوز لحاجة المعالجة كالنظر ، ويجوز النظر إلى الفرج لتحمّل شهادة الزنا .

الفصل الرابع : في الآداب

وفيه عشرة مباحث : 4905 . الأوّل : يستحبّ لمن أراد العقد أن يتخيّر من النساء من تجمع كريم الأصل ، ( 1 ) والبكارة ، والولادة ، والعفة ، ولا يطلب الجمال والمال فإنّه يحرمهما ، بل تزوّجها لدينها ليرزقه الله تعالى الجمال والمال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « ألا أُخبركم بخير نسائكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إنّ من خير نسائكم الولود الودود ، الستيرة العفيفة ، العزيزة في أهلها ، الذليلة مع بعلها ، المتبرّجة مع زوجها ، الحصان مع غيره ، 2 الّتي تسمع قوله ، وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ، ولم تبذل له كبذل
هامش
1 . في « أ » : كرم الأصل . 2 . في المصدر : عن غيره .
تحرير الأحكام — صفحة 421 | العلامة الحلي / الشيخ إبراهيم البهادري