في التبرج إليهما ، وكذا الصغيرة من النساء يجوز للرجل النظر إليها إذا لم يكن
في محل الشهوة .
4903 . العاشر : العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في تحريم النظر
إليه ؟ فيه إشكال .
4904 . الحادي عشر : المسّ كالنظر في أحكامه من المنع والإذن ، ويجوز
لحاجة المعالجة كالنظر ، ويجوز النظر إلى الفرج لتحمّل شهادة الزنا .
الفصل الرابع : في الآداب
وفيه عشرة مباحث :
4905 . الأوّل : يستحبّ لمن أراد العقد أن يتخيّر من النساء من تجمع كريم
الأصل ، ( 1 ) والبكارة ، والولادة ، والعفة ، ولا يطلب الجمال والمال فإنّه يحرمهما ، بل
تزوّجها لدينها ليرزقه الله تعالى الجمال والمال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
« ألا أُخبركم بخير نسائكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إنّ من خير
نسائكم الولود الودود ، الستيرة العفيفة ، العزيزة في أهلها ، الذليلة مع
بعلها ، المتبرّجة مع زوجها ، الحصان مع غيره ، 2 الّتي تسمع قوله ،
وتطيع أمره ، وإذا خلا بها بذلت له ما أراد منها ، ولم تبذل له كبذل
هامش
1 . في « أ » : كرم الأصل .
2 . في المصدر : عن غيره .