أن يخير له فيما قد عزم عليه ، ويصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) . قال :
« يصلّي ركعتين ويحمد الله عزّ وجل ، ويقول : اللهم إنّي أُريد التزويج
اللهم فقدّر لي من النساء أعفّهن فرجاً ، وأحفظهنَّ لي في نفسها ومالي ،
وأوسعهنَّ رزقاً ، وأعظمهنَّ بركةً ، وقيّض لي منها ولداً طيّباً تجعله لي
خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي » ( 1 ) .
4907 . الثالث : روى حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « من تزوّج والقمر
في العقرب لم ير الحسنى » ( 2 ) . قال ابن بابويه : وروي أنّه يكره التزويج في محاق
الشهر ( 3 ) .
4908 . الرابع : يستحبّ الإعلانُ في نكاح الدوام ، والإشهادُ ، وليس شرطاً
وإن تآمرا الكتمان ، ( 4 ) والخطبةُ أمام العقد ، وليست واجبةً ، وإيقاعهُ ليلاً ، وكذا
الزفاف ، أمّا الوليمة فبالنهار .
4909 . الخامس : يستحبّ عند الزفاف الوليمةُ يوماً أو يومين يُدعى فيه
المؤمنون ، ويكره تخصيص الأغنياء بذلك ، ولو كان الكافر لم تستحبّ إجابته
إليها ، ولو حضر لم يجز الأكل ممّا باشروه .
هامش
1 . الفقيه : 3 / 249 برقم 1187 ; والتهذيب : 7 / 407 برقم 1627 .
2 . الفقيه : 3 / 250 برقم 1188 ; والتهذيب : 7 / 407 برقم 1628 .
3 . الفقيه : 3 / 250 برقم 1189 .
4 . هذا ناظرٌ إلى ما ذهب إليه مالك من اشتراط ترك التواطؤ بالكتمان ، قال المصنف في التذكرة
« واعلم انّ مالك لم يشترط الشهادة بل الإعلان وترك التواطؤ بالكتمان ، حتّى لو تواصوا
بالكتمان لم ينعقد النكاح وان حضره الشهود » تذكرة الفقهاء : 2 / 571 - الطبعة الحجرية -
ولاحظ المغني : 7 / 434 - 435 . والمجموع للنووي : 17 / 297 .