تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
4900 . السابع : يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة ، سواء كان شابّاً أو شيخاً ، وسواء كان حسن الصورة أو قبيحها ( 1 ) ما لم يكن النظر لتلذّذ أو ريبة ، فيحرم عليه النظر إليه حينئذ ، وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها ، سواء كانت حسنةً أو قبيحةً ما لم يكن لريبة أو تلذّذ فيحرم . 4901 . الثامن : لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من الرجال إلاّ للضرورة ، ولا يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة ، سواء كانت مالكةً له أو لا على إشكال ، قال الشيخ : والّذي يقوى في نفسي التحريم ، وروى أصحابنا في تفسير قوله تعالى : ( أو ما مَلَكَتْ ايمانُهُنَّ ) ( 2 ) المراد به الإماء . ( 3 ) أما الخصيّ إذا كبر وهرم وذهبت شهوته ، فإنّه يجوز النظر له لقوله تعالى : ( أو التّابعين غيرِ أُولي الإربةِ مِنَ الرِّجال ) ( 4 ) . 4902 . التاسع : لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية ، ولا يجوز للمرأة النظر إليه ، لأنّ ابن أُمّ مكتوم دخل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وعنده عائشة وحفصة فلم تحتجبا عنه ، فلمّا خرج ، أنكر عليهما ، فقالتا : إنّه أعمى ، فقال : أفعمياوان أنتما ( 5 ) . أما الصبي والمجنون فلهما النظر إلى المرأة ، بمعنى أنّ المرأة لا إثم عليها
هامش
1 . في « ب » أو قبحها . 2 . النور : 31 . 3 . المبسوط : 4 / 161 . 4 . النور : 31 . 5 . رواه البيهقي في سننه الكبرى : 7 / 91 - 92 ، وابن قدامة في المغني : 7 / 465 باختلاف قليل . ولاحظ الوسائل : 14 / 171 ، الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 1 و 4 . ورواه الشيخ في المبسوط : 4 / 160 كما في المتن .