4900 . السابع : يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة ، سواء كان شابّاً
أو شيخاً ، وسواء كان حسن الصورة أو قبيحها ( 1 ) ما لم يكن النظر لتلذّذ أو ريبة ،
فيحرم عليه النظر إليه حينئذ ، وكذا المرأة يجوز لها النظر إلى مثلها ، سواء كانت
حسنةً أو قبيحةً ما لم يكن لريبة أو تلذّذ فيحرم .
4901 . الثامن : لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من الرجال إلاّ للضرورة ،
ولا يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة ، سواء كانت مالكةً له أو لا على إشكال ، قال
الشيخ : والّذي يقوى في نفسي التحريم ، وروى أصحابنا في تفسير قوله تعالى :
( أو ما مَلَكَتْ ايمانُهُنَّ ) ( 2 ) المراد به الإماء . ( 3 )
أما الخصيّ إذا كبر وهرم وذهبت شهوته ، فإنّه يجوز النظر له لقوله تعالى :
( أو التّابعين غيرِ أُولي الإربةِ مِنَ الرِّجال ) ( 4 ) .
4902 . التاسع : لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية ، ولا يجوز
للمرأة النظر إليه ، لأنّ ابن أُمّ مكتوم دخل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وعنده عائشة
وحفصة فلم تحتجبا عنه ، فلمّا خرج ، أنكر عليهما ، فقالتا : إنّه أعمى ، فقال :
أفعمياوان أنتما ( 5 ) .
أما الصبي والمجنون فلهما النظر إلى المرأة ، بمعنى أنّ المرأة لا إثم عليها
هامش
1 . في « ب » أو قبحها .
2 . النور : 31 .
3 . المبسوط : 4 / 161 .
4 . النور : 31 .
5 . رواه البيهقي في سننه الكبرى : 7 / 91 - 92 ، وابن قدامة في المغني : 7 / 465 باختلاف قليل .
ولاحظ الوسائل : 14 / 171 ، الباب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 1 و 4 . ورواه
الشيخ في المبسوط : 4 / 160 كما في المتن .