لكلّ أحد ، وأن يتزوّج مُحرماً على خلاف ، قال الشيخ ( رحمه الله ) الظاهر أنّه محرّم عليه
أيضاً ( 1 ) وبلفظ الهبة ، وإذا قسّم لواحدة من نسائه وبات عندها ، هل يجب عليه
القسمة للباقيات ، خلافٌ .
والكرامات : بُعث إلى الجميع ، ( 2 ) واختص كلّ نبيّ ببعثه ( 3 ) إلى قوم ،
وساوى الأنبياء كلَّهم في معجزاتهم ، وخصّ بالقرآن وبقائه إلى البعث ، ونصر
بالرعب ، وجعلت زوجاته أُمّهات المؤمنين ، وحرمن على غيره من بعده ، وكان
ينام عينه ولا ينام قلبه ، ويرى من خلفه كما يرى من قدامه .
الفصل الثالث : في مباحث متفرقة من هذا الباب
وهي أحد عشر بحثاً
4894 . الأوّل : كلّ امرأة مات النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنها لم يحلّ لأحد ان يتزوّجها ،
سواء دخل بها أو لا ، لكن زوجاته ( عليه السلام ) كلّهنّ دخل بهنّ ، أمّا من فارقها من حياته
إمّا بفسخ كالمرأة الّتي وجد بكشحها بياضاً ففسخ نكاحها ، أو بطلاق كالّتي قالت
له : أعوذ بالله منك ، فطلّقها ، فهل للغير نكاحها ؟ فالأصحّ تحريمها أيضاً .
4895 . الثاني : التحريم في أزواجه غير معلّل بكونه ( عليه السلام ) أباً ، ولا بكونهنّ
هامش
1 . المبسوط : 4 / 156 .
2 . في « ب » : إلى الجميع بها .
3 . في « أ » : ببعثته .