الفصل الثاني : في خصائص النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم )
وهي : واجب ، ومحرّم ، ومباح ، وكرامة .
فالواجبات : السواك ، والوتر ، والأضحية ، وتخيير النساء ، فمن اختارت
نفسها منهنّ بانت ، وإذا لبس لامَتَهُ - وهي الدرع والسلاح - لا ينزعها حتّى يلقى
العدوّ ، وقيامُ الليل ، ثم نسخ بقوله : ( فَتَهجَّدْ بِهِ نافلةً لك ) ( 1 ) .
والمحرّمات : الكتابة ، وقول الشعر وتعليمه ، وأخذ الصدقة الواجبة
والمندوبة ، ونكاح الكتابيّات ، وخائنة الأعين ، وهو الغمز بها ، بل كان ( عليه السلام ) يصرّح
بشئ من غير تعريض .
والمباحات : الوصال بمعنى أنّه كان يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام
النهار ، لا أن يكون صائماً ، وأن يحمي لنفسه ( 2 ) وأبيح له الغنائم والفئ ، وأن
يصطفي من الغنيمة ، وأن يصلّي أين شاء من الأرض ، ويتطهّر بأيّ تراب منها
كان ، ولم يكن لأحد قبله ذلك ، وقيل : أُبيح له أخذ الماء من العطشان ( 3 ) وأبيح له
أن يتزوّج ما شاء بغير حصر ، وأن يتزوّج بلا مهر .
واختلف في خمس : أن يتزوّج بلا وليّ ، ولا شهود ، وهما ثابتان عندنا
هامش
1 . الإسراء : 79 .
2 . قال المحقّق الثاني في شرح قول العلاّمة في القواعد « والحمى لنفسه » : وأُبيح له أن يحمي
لنفسه الأرض لرعي ماشيته . جامع المقاصد : 12 / 62 .
3 . لم نتحقّق القائل وكذا نقله الشيخ في المبسوط : 4 / 154 .