عُتِقَ ثلثه ، وبقي ثلثاه والعبد الآخر للورثة ، فيكون المعتق خمسة أسداس عبد ،
لأنّ مال الميّت بعد قضاء الدين عبدان ونصف ، ولو لم يكن هناك دين أُقرع بين
الثلاثة ، فإن خرجت قرعة العتق على المكتسب ، عُتِقَ ، وكان كسبه له ، ورقّ
العبدان الباقيان ، وهما مثلا ما عُتِقَ ، وإن خرجت على غير المكتسب ، عُتِقَ وبقي
من الثلث شئ ، لأنّ قيمة العبيد والكسب أربعمائة ، فيقرع بين الباقيين ، فإن
خرجت القرعة على الّذي لم يكتسب ، عُتِقَ ثلثه ، وقد استوفى الثلث ، وإن
خرجت على المكتسب ، قلنا : نفذ العتقُ في شئ وتبعه من الكسب شئ ،
وللورثة شيئان مثلا ما عُتِقَ ، وقد نفذ العتق في عبد قيمته مائة ، فيجعل للورثة
مثلا ذلك مائتان ، وفي أيديهم عبدان قيمتهما مائتان ومائة الكسب ، فيسقط من
ذلك مائتان ويبقى معهم مائة ، تعدل أربعة أشياء ، فالشئ خمسة وعشرون ،
وتبعه من الكسب خمسة وعشرون ، ويبقى للورثة عبد قيمته مائة وثلاثة أرباع
المكتسب خمسة وسبعون ، وكسب ذلك خمسة وسبعون ، فيكون لهم مائتان
وخمسون ، وقد عُتِقَ عبد ورُبْعُ عبد بمائة وخمسة وعشرين .
4872 . الثالث عشر : إذا أعتق عبدين بلفظ واحد ، ولا مال سواهما ، وهما
متساويان قيمةً ، فمات أحدهما ، أُقرع بين الحيّ والميت ، فإن وقعت على
الميت ، فالحي رقيقٌ ، وتبين أنّ الميت نصفه حر ، لأنّ الواصل إلى الورثة مثلا
نصفه ، وإن وقعت على الحيّ ، عُتِقَ ثلثه ، ولا يحسب الميت ( 1 ) على الورثة .
4873 . الرابع عشر : لو أعتق عبدهُ وقيمته عشرة ، ولا مال سواه ، فمات قبل
سيّده ، وترك عشرين ، استحقّها السيّد بالولاء ، وتبين أنّه مات حراً ، ولو خلف
هامش
1 . في « ب » : ولا يحتسب الميّت .