تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وقد حصل للورثة أربعة أسباع العبد وأربعة أسباع الكسب ، وهما مثلا ثلاثة أسباع العبد ، فيكون للورثة ستّة أسباع مائة ، وللمعتق ثلاثة أسباع مائة . ولو كان على السيّد دين يستغرق قيمته وقيمة كسبه ، بطلت الوصيّة ، وإن لم يستوعب صرف من العبد وكسبه ما يقضى به الدين ، والباقي يقسّم على ما يعمل في العبد الكامل وكسبه ، فلو كان على السيّد دين كقيمته ، صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه ، وقسّم النصف الباقي بين الورثة والمعتق نصفين . ولو كسب العبد مثل قيمته ، وللسيّد مال مثل قيمته ، قسّمت العبد ومثلي القيمة ، على الأشياء الأربعة ، فلكل شئ ثلاثة أرباع ، فيعتق من العبد ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه . ولو أعتق عبداً قيمته عشرون ثمّ أعتق آخر قيمته عشرة ، ولا مال سواهما ، وكسب كل واحد مثل قيمته ، لم يكمل الحرية في الأوّل وإلاّ لتبعه كسبه ( 1 ) فيحصل له ضعف ما للورثة ، بل طريقه أن نقول : عُتِقَ منه شئ ، وله من كسبه شئ ، وللورثة شيئان ، فيقسّم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة ، فيكون لكلّ شئ خمسة عشر ، فيعتق منه بقدر ذلك ، وهو ثلاثة أرباعه ، وله ثلاثة أرباع كسبه ، والباقي منه ومن كسبه والعبد الآخر وكسبه أجمع للورثة . ولو بدأ بعتق الأدنى ، عُتِقَ كله ، وأخذ كسبه ، ويستحق الورثة من العبد الآخر وكسبه مثلي الأدنى ، وهو نصفه ونصف كسبه ، ويبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين ، فيعتق ربعه ، وله ربع كسبه ، ويرق ثلاثة أرباعه ، ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه ، وذلك مثلا ما انعتق منهما .
هامش
1 . في « أ » : ليتبعه كسبه .