تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
بذلك قدر المعتق منه ، فيستخرج ذلك بالجبر ، فيقال : عُتِقَ من العبد شئ وله من كسبه شئ ، لأنّ كسبه مثله ، وللورثة من العبد وكسبه ، شيئان ، لأنّ لهم مثلي ما عتق منه ، وقد عُتِقَ منه شئ ، ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب ، لأنّه استحقّه ( 1 ) بجزئه الحر لا من جهة سيّده ، فصار للعبد شيئان وللورثة شيئان من العبد وكسبه ، فيقسم العبد وكسبه نصفين ، يُعتق منه نصفه وله نصف كسبه ، وللورثة نصفهما . ولو كسب مثلي قيمته ، فله من كسبه شيئان ، فيصير له ثلاثة أشياء ، وللورثة شيئان ، فيقسم العبد وكسبه أخماساً ، يعتق منه ثلاثة أخماسه ، وله ثلاثة أخماس كسبه ، وللورثة خمساه وخمسا كسبه . ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته ، فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عُتِقَ منه ، ولهم شيئان ، فيعتق منه ثلثاه ، وله ثلثا كسبه ، ولهم الثلث منهما . ولو كسب نصف قيمته ، عُتق منه شئ ، وله نصف شئ ، ولهم شيئان ، فالجميع ثلاثة أشياء ونصف ، إذا بَسَطْتَها أنصافاً صارت سبعة ، له ثلاثة أسباعها ، فيعتق ثلاثة أسباعه ، وله ثلاثة أسباع كسبه ، فالباقي لهم ، فإذا كانت قيمته مائةً ، وكسب خمسين ، فقد عتق من العبد شئ وتبعه من الكسب نصف شئ ، لأنّ الكسب مثل نصف قيمته ، وللورثة شيئان ، فالعبد وكسبه وهما مائة وخمسون ، يعدل ثلاثة أشياء ونصف تضربها في مخرج النصف ، وهو اثنان يصير سبعة ، وتضرب الاثنان في مائة وخمسين ، يكون ثلاثمائة فالشئ 2 سبع ثلاثمائة ، وهو ثلاثة أسباع مائة ، فيعتق من العبد ثلاثة أسباعه ، ويتبعه من الكسب ثلاثة أسباعه ،
هامش
1 . في « ب » : يستحقّه . 2 . في « ب » : والشيء .