عبيدي ، ولا عبيد له ، بطلت الوصيّة ، ولو اشترى قبل موته عبيداً احتمل البطلانُ
لوقوعها باطلةً ، لأنّها وصيّة بلا شئ ، والصحة ، كما لو أوصى بثلث عبيده وله
عبيد ، ثم ملك آخرين ، أمّا لو أوصى له بعبد من غير إضافة ، فإنّه يصحّ ويشترى
له عبدٌ أيّ عبد كان .
ولو أوصى له بعبد ، انطلق إلى الذكر ، أمّا لو أوصى له بجارية أو أمة ، كان له
أُنثى ، لا ذكر ولا خنثى .
ولو أوصى بواحد من رقيقه أو برأس ، تخيّر الورثة بين إعطاء الذكر
والأُنثى والخنثى .
4774 . الثاني والثلاثون : إذا أوصى له بشاة من غنمه ، فالحكم كما لو
أوصى بعبد من عبيده ، ويقع على الضأن ، والمعز ، والصغير ، والكبير ، والأُنثى ،
والذكر ، ولو أوصى بكبش ، تناول الذكر الكبير من الضأن خاصّة ، والتيس على
الذكر الكبير من المعز .
وإن أوصى بعشرة من الغنم ، تناول الذكور خاصّة ، والصغار ، والكبار ، ولو
أوصى بجمل اختصّ بذكر الإبل والناقة بالأُنثى .
وإن قال : عشرة من الإبل تناول الذكور خاصّة ، ولو حذف الهاء ( 1 ) تناول
الإناث خاصّة .
ولو قال : أعطوه بعيراً ، اشترك بين الذكر والأُنثى ، وإن وصّى بثور ، فهو ذكر
البقر ، والبقرة للأُنثى .
هامش
1 . أي من لفظة « العشرة » .