والدابّة واحدة من الخيل والبغال والحمير الذكر والأُنثى ، ولو قيّد بقرينة ،
انصرف إلى المقيّد كقوله دابّة يُسهم لها [ في الجهاد ] انصرف إلى الخيل .
ولو قال : ينتفع بظهرها ونسلها ، خرجت البغال والذكور .
وإن وصّى بحمار فهو ذكر ، والأتان للأُنثى ، والحصان للذكر من الخيل ،
والفرس للذكر والأُنثى ، ويتخيّر الورثة في تعيين ما شاؤوا ممّا يقع عليه اسم
الوصيّة في ذلك كله ، ولا يستحق الدابة سرجاً ولا البعير رحلاً .
4775 . الثالث والثلاثون : إذا أوصى بعتق عبده ، لزم الوارث إعتاقه ، فإن
امتنع أجبره الحاكم إذا خرج من الثلث وإلاّ فبقدره ، فإذا أعتقه الوارث أو الحاكم ،
فهو حرٌّ من حين الإعتاق ، وولاؤُهُ للموصي ، وكذا لو أوصى إلى غير
الوارث بعتقه .
4776 . الرابع والثلاثون : إذا أوصى بعتق عبيده ، وليس له غيرهم ، أُعتق
ثلثهم بالقرعة ، ولو رتّبهم أُعتق الأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث ، وتبطل الوصيّة
في الزائد ، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج العدد بالقرعة ،
وقيل يتخيّر الورثة بقدر ذلك العدد ، والقرعة على استحباب ، وهو أجود .
4777 . الخامس والثلاثون : لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة ، وجب ، فإن لم يجد
قيل ، يعتق من لا يُعْرف بِنَصْب ، ( 1 ) ولو أعتق من ظنّ إيمانها ثمّ بان الخلاف ،
أجزأت عن الموصي . ( 2 )
4778 . السادس والثلاثون : لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد به ،
هامش
1 . القائل الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في النهاية : 616 .
2 . وفي النهاية : « عن الوصيّ » .