تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
والدابّة واحدة من الخيل والبغال والحمير الذكر والأُنثى ، ولو قيّد بقرينة ، انصرف إلى المقيّد كقوله دابّة يُسهم لها [ في الجهاد ] انصرف إلى الخيل . ولو قال : ينتفع بظهرها ونسلها ، خرجت البغال والذكور . وإن وصّى بحمار فهو ذكر ، والأتان للأُنثى ، والحصان للذكر من الخيل ، والفرس للذكر والأُنثى ، ويتخيّر الورثة في تعيين ما شاؤوا ممّا يقع عليه اسم الوصيّة في ذلك كله ، ولا يستحق الدابة سرجاً ولا البعير رحلاً . 4775 . الثالث والثلاثون : إذا أوصى بعتق عبده ، لزم الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أجبره الحاكم إذا خرج من الثلث وإلاّ فبقدره ، فإذا أعتقه الوارث أو الحاكم ، فهو حرٌّ من حين الإعتاق ، وولاؤُهُ للموصي ، وكذا لو أوصى إلى غير الوارث بعتقه . 4776 . الرابع والثلاثون : إذا أوصى بعتق عبيده ، وليس له غيرهم ، أُعتق ثلثهم بالقرعة ، ولو رتّبهم أُعتق الأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث ، وتبطل الوصيّة في الزائد ، ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج العدد بالقرعة ، وقيل يتخيّر الورثة بقدر ذلك العدد ، والقرعة على استحباب ، وهو أجود . 4777 . الخامس والثلاثون : لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة ، وجب ، فإن لم يجد قيل ، يعتق من لا يُعْرف بِنَصْب ، ( 1 ) ولو أعتق من ظنّ إيمانها ثمّ بان الخلاف ، أجزأت عن الموصي . ( 2 ) 4778 . السادس والثلاثون : لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد به ،
هامش
1 . القائل الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في النهاية : 616 . 2 . وفي النهاية : « عن الوصيّ » .