4767 . الخامس والعشرون : إذا أوصى بخدمة العبد أو منفعة الدابة ، كانت النفقة
على الورثة ، سواء كانت الوصية مقيّدةً بالزمان أو على التأبيد .
4768 . السادس والعشرون : إذا أعتق الورثة العبد الموصى بمنفعته ، صحّ العتق ،
والمنفعة باقية للموصى له بها ، ولا يرجع على المعتق بشئ ، ولو أعتقه صاحب
المنفعة لم تصحّ ، ولو وهب صاحب المنفعة منافع العبد له وأسقطها عنه ، كان
للورثة الانتفاع به ، وهل تلزم هذه الهبة ؟ فيه نظر ، ولو أراد الوارث بيع العبد ، جاز ،
ويباع مسلوب المنفعة .
ولو أوصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بمنفعته جاز ، وقام الموصى له مقام
الوارث ، ولا ينقطع تصرّف الورثة في الرقبة الموصى بنفعها ببيع وهبة وعتق
وغير ذلك ، ولا يبطل حقّ الموصى له بذلك .
4769 . السابع والعشرون : لو أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد مملوك ،
فهو لمالك الرقبة ، ولو وطأ بشبهة وجب المهر ، وهل يكون لمالك الرقبة أو
المنفعة ؟ الأقرب ، الأوّل .
ولو أتت بولد من الشبهة ، فهو حرٌّ وتجب قيمته يوم وضعه لصاحب
الرقبة ، وهل للوارث وطئها ؟ فيه إشكال ، أمّا صاحب المنفعة ، فليس له ذلك ، فإن
وطئها لشبهة ، فلا حدّ عليه ، ولا تصير أُمّ ولد ، وعليه قيمة ولدها يوم سقوطه حيّاً
لمالك الرقبة ، والمهر أيضاً .
ولو وطئها مالك الرقبة ، فلا حدّ ، ولا تصير أُمّ ولد ، ولا مهر عليه ، وليس
لمالك المنفعة تزويجها ، وهل لمالك الرقبة ذلك ؟ فيه نظر .
تحرير الأحكام — صفحة 349
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٤٩