4763 . الواحد والعشرون : إذا أوصى بالحمل صحّ إذا كان مملوكاً ، بأن
يكون رقيقاً ، أو حمل دابّة مملوكة ، فإن انفصل ميّتاً ، بطلت الوصيّة ، وإن انفصل
حيّاً ، وعلمنا وجوده حال الوصيّة ، أو حكمنا بوجوده ، صحّت الوصيّة ، وإلاّ فلا .
ولو قال : أوصيت لك بما تحمل جاريتي هذه ، أو ناقتي ، أو نخلتي ، جاز ،
وإن لم يكن الحمل موجوداً ، ويقوم الحمل بعد انفصاله حيّاً .
ولو أوصى بالحمل الموجود ، اعتبر وجوده في حمل الأمة بما يعتبر
وجود الحمل في غير الوصيّة ، وذلك بأن تأتي به لدون ستّة أشهر منذ الوصيّة ،
وإن أتت به لأكثر من ستّة أشهر إلى عشرة أشهر منذ مفارقة الزوج لها ، أو غيبته
عنها ، صحّت الوصيّة أيضاً ، وإن كان حاضراً عندها ففي نفوذ الوصيّة به فيما بين
العشرة والستّة ( 1 ) إشكال ، أقربه النفوذ إن علم وجوده وإلاّ فلا .
4764 . الثاني والعشرون : إذا أوصى بثمر شجر ، أو بستان ، أو أُجرة دار ،
أو خدمة عبد ، أو سكنى الدار ، أو غير ذلك من المنافع مدّةً معيّنةً ، صحّ ، سواء
كانت الثمرة والمنفعة موجودةً أو لا ، ويعتبر ذلك من الثلث كما قلنا في الأعيان ،
فإن قصر الثلث أُجيز منها بقدر الثلث خاصّة ، وبطل الزائد ، ولا يتخيّر الورثة بين
تسليم خدمة العبد المدّة وبين تسليم ثلث المال ، ولا يحكم بخدمته العبد
للموصى له يوماً وللورثة يومين حتّى يستكمل المدّة .
4765 . الثالث والعشرون : إذا أوصى بالمنفعة مدّةً معيّنةً ، أُخرجت من
الثلث فيُقوّم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدّة ، ثمّ تقوّم المنفعة في
هامش
1 . في « أ » : والسنة .