كان كالأجنبيّ .
4709 . الثاني عشر : إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا قبل المدة ،
فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة ، فلا بحث ، وإن قلنا : إنّه غير مبطل ، فالأقربُ أنّها
تبطل هنا إلاّ ان يجيز البطن الثاني ، ولو فسخوا ، رجع المستأجر على ورثة البطن
الأوّل بما قابل المتخلّف من المدّة .
تحرير الأحكام — صفحة 319
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣١٩