تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
كان كالأجنبيّ . 4709 . الثاني عشر : إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا قبل المدة ، فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة ، فلا بحث ، وإن قلنا : إنّه غير مبطل ، فالأقربُ أنّها تبطل هنا إلاّ ان يجيز البطن الثاني ، ولو فسخوا ، رجع المستأجر على ورثة البطن الأوّل بما قابل المتخلّف من المدّة .