4450 . الثاني عشر : إذا أودع المودع من غير إذن ولا ضرورة ، ضمن ،
وللمالك الرجوع على من شاء ، فإن رجع على الأوّل برئ الثاني ، وإن رجع على
الثاني كان للثاني مطالبة الأوّل ( مع الغرور ) . ( 1 )
4451 . الثالث عشر : لو مات وثبت أنّ عنده وديعة لم توجد بعينها ، أُخذت من
التركة ، ولو كان عليه دين سواها ، فهي والدين سواء ، ولا فرق بين أن يوجد في
تركته من جنس الوديعة أو لا ، هذا إذا أقرّ المستودع أنّ عندي وديعة ، أو عليّ
وديعة لفلان ، أو ثبت ببيّنة أنّه مات وعنده وديعة ، ولو كانت عنده وديعة في
حياته ولم يوجد بعينها ، ولم يعلم هل هي باقية عنده أو تلفت ، ففي وجوب
ضمانها إشكال .
4452 . الرابع عشر : لو مات وعنده وديعة معلومة بعينها ، فعلى ورثته
تمكين صاحبها من أخذها ، ولو لم يعلم المالك بالموت ، وجب على الورثة
إعلامه بها ، وليس لهم إمساكها ، وكذا لو أطارت الريح إلى داره ثوباً ، وعلم به ،
فعليه إعلام المالك .
4453 . الخامس عشر : المستودع أمينٌ والقول قوله فيما يدّعيه من تلف
الوديعة مع يمينه ، ولو ادّعى ردَّها إلى صاحبها ، فالقول قوله أيضاً ، سواء أودعه
إيّاها ببيّنة ، أو بغير بيّنة .
4454 . السادس عشر : ( 2 ) لو قال : دفعتها إلى فلان بأمرك ، فأنكر مالكها الإذن
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » .
2 . جاء في حاشية المطبوع : انّ البحث السادس عشر لا يوجد في جميع النسخ ، وإنّما أثبتناه
للاحتياط فلاحظ .