4456 . الثامن عشر : إذا فرّط واختلفا في القيمة ، فالقول قول الغارم ، وقيل ( 1 ) :
قول المالك ، وفيه ضعف .
4457 . التاسع عشر : إذا مات المودع سلِّمت الوديعة إلى الوارث ، فإن كانوا
جماعةً سلّمت إلى الجميع أو من يقوم مقامهم ، ولو سلَّمها إلى بعضهم من غير
إذن الباقين ، ضمن حصص من لم يأذن .
هامش
1 . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : 437 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 626 .