ولو عقد النِّضال على نوع من القسيّ ، تعيّن ، ما عقداه ، مثل أن يقولا : نرمي
معاً بالعربيّة ، أو بالعجميّة ، وليس لأحدهما العدول .
ولو عقدا على قوس معيّنة من النّوع ، كان له العدول عنها إلى غيرها من
ذلك النوع ، لحاجة وغيرها ، بخلاف الفرس ، ولو قالا : نرمي بهذه القوس لا
بغيرها من نوعها وشرطاه ، بطل العقد .
والنشاب : هي سهام القوس الأعجمي ، فلو اتّفقا على أن يرميا بالنشاب
من غير تعيين القوس ، انصرف إلى العجميّة .
والنبال : هي سهام العربي . والحسبان قوس تكون سهامه صغاراً تجمع في
قصبة واحدة ويرمى بها ، فتتفرق في الناس ، فلا تمرّ بشئ إلاّ عقرته لشدّتها .
4396 . الثالث : لو شرط أن يرمي ثلاثين ، والإصابة عشرة ، والآخر عشرين ،
والإصابة عشرة ، ففي الجواز نظر ، وكذا لو شرط أن يكون في يد أحدهما سهام
والآخر لا شئ في يده يشغلها بحفظه ، ولو شرطا أن يحسب خاسق أحدهما
خاسق واحد ، والآخر كلّ خاسق بخاسقين ، أو خاسق واحد بخاسقين ، أو يحطّ
من خواسق أحدهما خاسق واحد ، فالجميع باطل .
ولو شرط حوابي على أن يعدّ الخاسق حابيتين ، فالأقرب الجواز ، لأنّ
رميه في الخاسق أحذق .
4397 . الرابع : إذا كان الرشق عشرين ، والإصابة خمسة ، فان شرطا
المبادرة ، ورمى كلٌّ عشرةً فأصاب خمسة تساويا ، ولم يجب الإكمال ، ولو
أصاب أحدهما دون الخمسة ، فقد نصله صاحب الخمسة ، ولو سأل الناقص
تحرير الأحكام — صفحة 176
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٦