تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ولو عقد النِّضال على نوع من القسيّ ، تعيّن ، ما عقداه ، مثل أن يقولا : نرمي معاً بالعربيّة ، أو بالعجميّة ، وليس لأحدهما العدول . ولو عقدا على قوس معيّنة من النّوع ، كان له العدول عنها إلى غيرها من ذلك النوع ، لحاجة وغيرها ، بخلاف الفرس ، ولو قالا : نرمي بهذه القوس لا بغيرها من نوعها وشرطاه ، بطل العقد . والنشاب : هي سهام القوس الأعجمي ، فلو اتّفقا على أن يرميا بالنشاب من غير تعيين القوس ، انصرف إلى العجميّة . والنبال : هي سهام العربي . والحسبان قوس تكون سهامه صغاراً تجمع في قصبة واحدة ويرمى بها ، فتتفرق في الناس ، فلا تمرّ بشئ إلاّ عقرته لشدّتها . 4396 . الثالث : لو شرط أن يرمي ثلاثين ، والإصابة عشرة ، والآخر عشرين ، والإصابة عشرة ، ففي الجواز نظر ، وكذا لو شرط أن يكون في يد أحدهما سهام والآخر لا شئ في يده يشغلها بحفظه ، ولو شرطا أن يحسب خاسق أحدهما خاسق واحد ، والآخر كلّ خاسق بخاسقين ، أو خاسق واحد بخاسقين ، أو يحطّ من خواسق أحدهما خاسق واحد ، فالجميع باطل . ولو شرط حوابي على أن يعدّ الخاسق حابيتين ، فالأقرب الجواز ، لأنّ رميه في الخاسق أحذق . 4397 . الرابع : إذا كان الرشق عشرين ، والإصابة خمسة ، فان شرطا المبادرة ، ورمى كلٌّ عشرةً فأصاب خمسة تساويا ، ولم يجب الإكمال ، ولو أصاب أحدهما دون الخمسة ، فقد نصله صاحب الخمسة ، ولو سأل الناقص