تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وإن أطلقا فإن أخرج كلُّ واحد السَّبَقَ ، فالأقرب القرعة ، ويحتمل البطلان ، وإن أخرجه أجنبيّ ، قدّم من شاء ، وإن أخرجه أحدهما ، احتمل تقديمه ، لمزيّته ، والبطلان لأنّ موضوع النضال على انتفاء المزيّة . 4400 . السابع : يستحبّ لأهل النضال اتّخاذ غرضين يرمون من أحدهما إلى الآخر ، ثم يمشون ويرمون من الآخر إلى الأوّل ، فإذا بدأ أحدهم بالرّمي من أحدهما بالقرعة أو الشرط ، لم يكن له أن يبدأ من الآخر بل غيره بحسب ما يرتِّبونه . 4401 . الثامن : إطلاق المناضلة يقتضي المراسلة ، وهو أن يرمي أحدهما سهماً والآخر سهماً ، ولو شرطا أن يرمي أحدهما رِشقَه ( 1 ) ، أو عدداً معيّناً ، والآخر بعده جاز . 4402 . التاسع : إذا اضطرب رمي أحدهما لعارض ، مثل أن أغرق النزع ، فخرج ، السّهم من اليمين إلى اليسار ، لأنّ من شأن السهم أن يمرّ على إبهام يسراه ، فإذا أراد النزع غير السّهم فمرّ على أصل سبابة يسراه ، أو أنكر قوسه ، أو انقطع وتره ، أو أصابه ريح في كتفه ، أو عرض في الطريق عارض ، مثل أن وقع في بهيمة ، أو غيرها فخرقه وخرج منه ، أو استلبته الريح ، فلم يصب الغرض لم يعدّ عليه خطأ ، ولو أصاب مع بعض هذه العوارض ، فالأقرب أنّه يعدّ له إصابة ، ولو جاوز السّهم الغرض ، احتسب عليه خطأ ، إلاّ مع العارض . 4403 . العاشر : إذا شرطا الخاسق ، فإن ثقب وثبت النصل فيه ، حسب له ،
هامش
1 . الرِّشق - بالكسر - : عدد الرّمي الّذي يتّفقان عليه . مجمع البحرين .