إكمال الرشق لم يجب ، وإن شرطا المحاطَّةَ ، فأصاب كلُّ واحد من العشرة
خمسةً ، تحاطّا خمسةً بخمسة ، وأكملا الرشق ، ولو أصاب أحدهما منها تسعةً
والآخرُ خمسةً تحاطّا خمسةً بخمسة وأكملا العدد .
ولو تحاطّا وكان أحدهما قد أكمل العدد ، فإن كان مع انتهاء العدد ، فقد
نصل بصاحبه ، وإن كان قبله وطلب صاحب الأقلّ الإكمالَ أُجيب مع الفائدة بأن
يمكن رجحانه ، أو مساواته ، أو قصور صاحبه بعد المحاطّة عن إكمال الإصابة ،
وأُجبر الآخر مع امتناعه ، مثل ان يرمي أحدهما عشرةً فيصيب ستّةً ، ويصيب
الآخر واحداً ، ويرجو صاحب الواحد إصابة العشرة الباقية دون صاحبه فيحصل
له أحد عشر ولصاحبه ستّة ، فيحصل له العدد بعد المحاطّة .
وإن لم تكن له فائدة ، لم تجب الإجابة ، ( 1 ) مثل أن يرمي أحدهما خمسة
عشر ، فيصيبها ، ويصيب الآخر منها خمسة ، فإذا تحاطّا لم يجب الإكمال ، لأنّ
الخمسة المتخلّفة إذا أخطاها صاحب الأكثر وأصابها صاحب الأقلّ ، انفرد
الأوّل بالإصابة .
4398 . الخامس : لو قال : إن نصلتني فلك عليّ عشرة ، وتعطيني قفيز حنطة لم
يجز ، لأنّ المناصل لا يغرم ، ولو قال : إن نصلتني فلك عليّ عشرة دنانير إلاّ دانقاً
جاز ، ولو قال : إلاّ درهماً لم يجز للجهالة .
4399 . السادس : إذا كان السباق بالخيل وشبهها ، جريا دفعةً واحدةً ، وإن
كان في النِّضال وجب أن يبدأ أحدهما قبل صاحبه ، ليعلم المُصيب وكيفيّة
إصابته فإن شرطا البادئ صحّ .
هامش
1 . في « أ » : « لم تجب الإصابة » وهو تصحيف .