تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

المقصد الثالث : في المساقاة والنظر في الماهيّة والشرائط والأحكام

فهاهنا فصلان :
[ الفصل ] الأوّل : في ماهيّتها وشروطها وفيه أحد عشر بحثاً : 4343 . الأوّل : المساقاة : معاملة على أُصول ثابتة بحصّة من ثمرتها ، وهي مفاعلة من السقي ، ولا بدّ فيها من إيجاب كقوله : ساقَيْتُك ، أو عاملتُك ، أو سلّمتُ إليك ، وما أشبهه ، ومن قبول . وهي عقدٌ صحيحٌ لازمٌ من الطرفين ، لا يبطل إلاّ بالتقايل ، ولا ينفسخ بموت أحد المتعاملين ، ولا بجنونه ، ولا بالحجر عليه ، ولو شرط المريض للعامل أزيد من أُجرة المثل ، ففي إخراج الزيادة من صلب المال إشكال . ولو قال : استأجرتُك لسقي البستان حتّى تكمل ثمرته بنصف الثمرة ، لم تصحّ ، بخلاف ما لو قال : ساقيتُك .