4344 . الثاني : عقد المساقاة لا يدخل فيه خيار المجلس ، لاختصاصه
بالبيع ، ولا الشرط ، لعدم إمكان ردّ المعقود عليه ، وهو العمل مع الفسخ ،
على إشكال .
4345 . الثالث : يشترط في الصحة أن تكون المعاملة على أصل ثابت له
ثمرة ينتفع بها مع بقاء عينه ، فتصحّ المساقاةُ على النخل والكرم وشجر الفواكه ،
ولا تجوز المساقاةُ على ما لا ثمر له من الأشجار ولا ورق ينتفع به ،
كالصفصاف ، ( 1 ) ولا على ما له ثمر غير مقصود كالصّنوبر ، ولو كان له ورق ينتفع به
كالتوت والحنّاء ، أو زهر مقصود كالورد ، فالأقرب جواز المساقاة عليه .
4346 . الرابع : لو ساقاه على وَدِيّ ( 2 ) النخل مغروس ، أو على صغار
الشجر إلى مدّة يحمل فيها غالباً بجزء من ثمرها ، جاز ذلك ، ثمّ إن حمل في تلك
المدة ، استحقّ العامل الحصّة ، وإلاّ فلا شئ له .
4347 . الخامس : يشترط أن تكون المعاملة على الثمرة ، فلو جعل للعامل
مع النّصيب من الثمرة نصيباً من الأصل ، لم تصحّ ، وكذا لو جعل له جزءاً من
ثمرها مدّة بقائها ، فلو جعل له ثمرة عام بعد مدّة المساقاة ، ففي البطلان نظر .
4348 . السادس : يشترط أن تكون المعاملة ( 3 ) على أصل ثابت ، فلو ساقاه
هامش
1 . قال في القاموس : 3 / 237 : الصفصاف : شجر الخلاف ، واحدته بهاء . مادة ( صفف ) وقال في
مادّة ( خلف ) : الخِلافُ - ككتاب - : صنف من الصفصاف ، سمّي خلافاً لأنّ السيل يجيء به سَبْياً
فينبت من خِلاف أصله .
2 . قال المصنف في التذكرة : الوَدِيّ - بكسر الدال وتشديد الياء - : الفسيل . تذكرة الفقهاء : 2 / 342 -
الطبعة الحجرية - وفي مجمع البحرين : الوَديّ - بالياء المشدّدة - : هو صغار النخل قبل أن يحمل .
3 . في « ب » : يشترط وقوع المعاملة .