على المالك ، وكذا المالك إن بلغ نصيبه النصاب وجبت الزكاة فيه عليه وإلاّ فلا .
4339 . الخامس عشر : إذا سوّغنا اشتراط إخراج البذر أو لا على ما ذهب
إليه الشيخ ( 1 ) وابن إدريس 2 فاختلفا في قدره ، فالقول قول العامل إن كان البذر من
ربِّ الأرض ، ولو كان من العامل ففي تقديم قوله نظر .
ولو ادّعى أحدهما اشتراط حصّة معيّنة ، والآخر مجهولة ، فالقول قول
مدّعي الصحّة ، وكذا البحث في الإجارة .
4340 . السادس عشر : إذا شرط الخَراجَ على العامل ، وكان قدراً
معلوماً ، جاز ، وكان لازماً له ، فإن زاد السّلطان ، كانت الزيادة على المالك ، ولم
يتعرّض الشيخ لطرف الجهالة ، وفي تسويغ اشتراطه إشكال ، ومعه يكون
الخراج بأجمعه على العامل .
4341 . السابع عشر : لو زارع على أرض ثمّ باعها ، لم تبطل المزارعة ، ووجب
على المشتري الصبر إلى انقضاء المدّة إن كان عالماً قبل العقد ، وإن لم يكن
عالماً ، تخيّر بين الصبر بغير عوض ولا أرش على إشكال ، وبين الفسخ .
4342 . الثامن عشر : من استأجر داراً للسّكنى فزرع فيها ، أو غرس بغير
إذن المالك ، وجب عليه قلعه ، وللمالك مع امتناعه قلعه بغير أرش ، وله أُجرة
المثل وأرش الأرض إن عابت ، وطمّ الحفر ، وإن كان بإذنه ، لم يكن له القلع
إلاّ بالأرش .
هامش
1 . النهاية : 440 .
2 . السرائر : 444 .