شيئاً من غير علم المولى ، لم يجب الوفاء به ، ولا يحلّ للمملوك أخذه ، فإن أخذه ، وجب عليه ردُّه على مولاه ، قاله الشيخ ( 1 ) والوجه بقاؤه على الدافع . 1 . النهاية : 448 .