تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
يصحّ ، ويقتضي التعجيل ، ولو أخّرها الأجير لم تنفسخ الإجارة ، وليس للمستأجر الفسخ ، سواء قبض مال الإجارة أو لا ، وسواء كان المستأجر حيّاً معضوباً ، ( 1 ) أو وصيّ ميّت ، ويجب عليه الإتيان بالحجّ في أوّل أوقات الإمكان ، ولو عيّن له سنة بعد سنة الإجارة ، بأن يستأجره ليحجّ عنه في العام الثاني أو الثالث صحّ . 2570 . الثالث والعشرون : إذا أخذ الأجير حجّةً عن غيره لسنة معيّنة ، لم يكن له أن يؤجر نفسه لغيره تلك السنّة بعينها ، وإن أطلق الأوّل ، فإن استأجره الثاني للسّنة الأُولى ، فالأقرب عدم الصحة ، وإن استأجره للثانية أو مطلقاً جاز ، وإن استأجره الأوّل للثانية ، جاز للثاني استيجاره للأُولى ، ومطلقاً . والشيخ ( رحمه الله ) قال : إذا أخذ الأجير حجة عن غيره لم يكن له أن يأخذ أُخرى حتّى يقضي الّتي أخذها ( 2 ) . فإن أراد ما ذكرناه من التفصيل فهو جيّد ، وإلاّ فهو ممنوع . 2571 . الرابع والعشرون : لا يجوز لحاضر مكّة مع تمكّنه من الطواف الاستنابة فيه ، ويجوز للغائب وللحاضر غير المتمكّن كالمبطون والمغمى عليه . 2572 . الخامس والعشرون : يستحبّ للأجير إعادة فاضل الأُجرة ، وليس بلازم ، وكذا يستحبّ للمستأجر أن يتمّمه للأجير لو أعوزته الأجرة ( 3 ) . 2573 . السادس والعشرون : لا بدّ من العلم بالعوض وتعيين مقداره ، فلو
هامش
1 . في مجمع البحرين : الأعضب من الرجال : الزّمن الّذي لا حراك فيه ، كأن الزمان عضبه ومنعه الحركة . 2 . المبسوط : 1 / 326 . 3 . في « أ » : لو أعوز به الأُجرة .
تحرير الأحكام — صفحة 98 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني