تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
صحّ الحجّ ، وبرئت ذمّتها منه ، ورجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق . وقال الشيخ : لا يرجع ( 1 ) ، وفيه نظر . 2565 . الثامن عشر : يجب على الأجير الإتيان بالنوع الّذي شرط عليه من تمتّع أو قران أو إفراد ، اختاره علي بن رئاب ( 2 ) وقال الشيخ : إذا استأجره للقران ، فتمتع ، أجزأه ، وإن أفرد لم يجزئه ، وإن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد لم يجزئه ، وإن استأجره للإفراد فتمتّع أو قرن أجزأه ( 3 ) . والمختار انّه إن كان الحجّ واجباً ، فلا بدّ من تعيينه عليه ، فيجب على الأجير متابعته ، وإن كان تطوّعاً ، وعلم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، جاز العدول إلى الأفضل وإن لم يصرّح به في العقد ، فعلى قول الشيخ لو استأجره لغير التمتّع فتمتّع استحقّ الأُجرة ، وعلى المختار ، إن علم منه التخيير ، استحقّ الأُجرة بأيّ الأنواع أتى ، وإن لم يعلم ، وقع الحجّ عن المستأجر ، وفي استحقاق الأُجرة إشكال . 2566 . التاسع عشر : دم التمتّع على الأجير ، ولو شرطه على المستأجر صحّ . ولو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير ، ولو شرطه على المستأجر جاز . 2567 . العشرون : لو استأجره للحجّ من العراق ، فوصل إلى الميقات ، فأحرم
هامش
1 . المبسوط : 1 / 325 . 2 . أحد كبار العلماء ، أخذ العلم عن الصادقين والكاظم ( عليهم السلام ) ، كان حيّاً قبل 183 . اقرأ ترجمته في طبقات الفقهاء : 2 / 390 برقم 558 . 3 . المبسوط : 1 / 324 .