صحّ الحجّ ، وبرئت ذمّتها منه ، ورجع المستأجر بنسبة التفاوت من الطريق .
وقال الشيخ : لا يرجع ( 1 ) ، وفيه نظر .
2565 . الثامن عشر : يجب على الأجير الإتيان بالنوع الّذي شرط عليه من تمتّع
أو قران أو إفراد ، اختاره علي بن رئاب ( 2 ) وقال الشيخ : إذا استأجره للقران ، فتمتع ،
أجزأه ، وإن أفرد لم يجزئه ، وإن استأجره للتمتّع فقرن أو أفرد لم يجزئه ، وإن
استأجره للإفراد فتمتّع أو قرن أجزأه ( 3 ) .
والمختار انّه إن كان الحجّ واجباً ، فلا بدّ من تعيينه عليه ، فيجب على
الأجير متابعته ، وإن كان تطوّعاً ، وعلم من قصد المستأجر الإتيان بالأفضل ، جاز
العدول إلى الأفضل وإن لم يصرّح به في العقد ، فعلى قول الشيخ لو استأجره
لغير التمتّع فتمتّع استحقّ الأُجرة ، وعلى المختار ، إن علم منه التخيير ، استحقّ
الأُجرة بأيّ الأنواع أتى ، وإن لم يعلم ، وقع الحجّ عن المستأجر ، وفي استحقاق
الأُجرة إشكال .
2566 . التاسع عشر : دم التمتّع على الأجير ، ولو شرطه على المستأجر صحّ .
ولو استأجره للقران فقرن كان هدي السياق على الأجير ، ولو شرطه على
المستأجر جاز .
2567 . العشرون : لو استأجره للحجّ من العراق ، فوصل إلى الميقات ، فأحرم
هامش
1 . المبسوط : 1 / 325 .
2 . أحد كبار العلماء ، أخذ العلم عن الصادقين والكاظم ( عليهم السلام ) ، كان حيّاً قبل 183 . اقرأ ترجمته في
طبقات الفقهاء : 2 / 390 برقم 558 .
3 . المبسوط : 1 / 324 .