تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
المستأجر بإكمالها ، والقضاء في القابل عقوبة على الأجير ، ولا تنفسخ الإجارة ، وإن قلنا ، : الأُولى فاسدة ، والثانية قضاء ، لزم النائب الجميع ، ولا يجزئ عن المستأجر ، ويستعيد الأُجرة إن تعلّقت بزمان معيّن ، وإلاّ وجب على الأجير الحجّ عن المستأجر بعد حجّة القضاء ، ولو قيل بأنّ حجّة القضاء مجزئة كان وجهاً . 2561 . الرابع عشر : إذا فعل الأجير شيئاً من المحظورات ، كانت الكفّارة عليه في ماله . 2562 . الخامس عشر : عقد الإجارة عن الحجّ صحيح ، ويستحقّ به الأُجرة ، لا ردّها . ويقع الحجّ عن المستأجر ، ويسقط به الفرض ، سواء كان حيّاً ، أو ميّتاً استأجر عنه وليّه . 2563 . السادس عشر : لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام ، سواء كان للبلد ميقات واحد أو ميقاتان ، ولو شرط عليه أن يُحْرم من قبل الميقات ، لم يلزمه ذلك ، ولو عيّن له دون الميقات لم يصحّ . ولو كان المستأجر وجب عليه بنذر الإحرام قبل الميقات ، ثمّ عجز واستأجر ، فالوجه وجوب الاستنابة على هذه الهيئة ، فلو أخّره الأجير مع الشرط رجع وأحرم إن تمكّن ، وإلاّ من حيث المكنة . 2564 . السابع عشر : لو استأجره ليحجّ على طريق ، فحجّ على غيرها ، استحقّ الأُجرة ، وهي رواية صحيحة عن حريز عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) ولو تعلّق بالمسافة المعيّنة غرض مقصود ، وشرطه المستأجر ، فعدل عنها ،
هامش
1 . التهذيب : 5 / 415 ، الحديث 1445 .