2578 . الواحد والثلاثون : إذا استأجره للحجّ فاعتمر ، أو للعمرة فحجّ ، قال
الشيخ : لا يقع عن المستأجر ، سواء كان حيّاً أو ميّتاً ، ولا يستحقّ أُجرة ( 1 ) ، والوجه
عندي وقوع ما فعله عن المستأجر ، ولا يستحقّ أُجرة .
2579 . الثاني والثلاثون : لو أُحصر الأجير تحلّل بالهدي ، ولا قضاء عليه ،
ويبقى المستأجر على ما كان عليه ، إن كان الحجّ واجباً ، وجبت الاستنابة ، وإلاّ
فلا ، ولو فاته الموقفان بتفريط ، لزمه التحلّل بعمرة لنفسه ، ويعيد الأُجرة إن كان
الزمان معيّناً ، وإن كان بغير تفريط ، قال الشيخ : يستحق أُجرة المثل إلى
حين الفوات ( 2 ) .
ولو قيل : له من الأُجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحجّ ويستعاد الباقي ،
كان وجهاً .
ولو أفسد الحجّ ، وجب القضاء ، ولو أفسد القضاء ، وجب آخر .
2580 . الثالث والثلاثون : إذا حصلت الاستطاعة للنائب بعد الحجّ ، وجب عليه
حجّة الإسلام عن نفسه إذا كان صرورة ، ولم يجزئه ما فعله عن غيره .
2581 . الرابع والثلاثون : من وجب عليه أحد النسكين خاصّة ، جاز له أن
ينوب عن غيره في الآخر ، ويفعل هو ما وجب عليه عن نفسه ، ولا يجب عليه
ردّ شئ من الأُجرة ، وكذا لو لم يجب عليه أحدهما ، جاز أن يؤجر نفسه عن
شخصين لأدائهما في عام واحد .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 325 .
2 . المبسوط : 1 / 325 - 326 .