المقصد الرابع عشر : في الحجّ عن الميّت والوصية بالحجّ وحجّ الندب
وفيه اثنان وعشرون بحثاً :
2582 . الأوّل : من مات بعد تمكّنه من الحجّ وإهماله ، وجب أن يخرج عنه من
يحجّ عنه من صلب ماله ، ولا يسقط بالموت ، وكذا البحث في العمرة .
وهل يجب أن يحجّ عنه من بلده أو من الميقات ، سواء كثرت التركة أو
قلّت ؟ الوجه عندي الثاني ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ،
وفي النهاية الأوّل ( 3 ) ، ولو قصرت التركة حجّ عنه عن الميقات ; وهو اختيار
ابن إدريس ( 4 ) .
ولو كان عليه دين ، فإن نهضت التركة بهما ، صرف فيهما ما يقوم
بهما ، والفاضل يكون ميراثاً ، وإن قصرت التركة ، قسّمت على أُجرة المثل
للحجّ من الميقات ، وعلى الدين بالحصص ، ولو قصرت عن ذلك ، صرفت
هامش
1 . الخلاف : 2 / 255 ، المسألة 18 من كتاب الحجّ .
2 . المبسوط : 1 / 301 .
3 . النهاية : 203 .
4 . السرائر : 1 / 516 .