قال : حجّ عنّي بنفقتك ، بطلت الإجارة ، وكذا : حجّ عنّي بما شئت ، ويجب أُجرة المثل
إن حجّ ، وصحّت الحجّة عن المستأجر ، ولو قال : أوّل من يحجّ عنّي ، فله مائة ،
كانت جعالة صحيحة .
ولو قال : حجّ عنّي أو اعتمر بمائة ، قال الشيخ : كان صحيحاً ، فمتى حجّ أو
اعتمر استحق المائة ( 1 ) ونحن نقول : إن كان جعالة صحّ ، وإن كان إجارة بطل ، ولو
قال : من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم ، صحّ جعالة لا أُجرة .
2574 . السابع والعشرون : إذا استأجر اثنان شخصاً ليحجّ عنهما حجّة واحدة ،
فأحرم عنهما ، لم يصحّ إحرامه عنهما ، ولا عن واحد منهما ، ولا عن نفسه ، ولو
قيل : إن كان الحجّ ندباً صحّ عنهما ، كان وجهاً .
2575 . الثامن والعشرون : إذا أحرم الأجير عن نفسه وعن من استأجره ، قال
الشيخ : لا ينعقد إحرامه عنهما ولا عن واحد منهما ( 2 ) .
2576 . التاسع والعشرون : إذا استأجره ليحجّ في سنة معيّنة ، فحصلت
الاستطاعة في تلك السّنة بعد عقد الإجارة وكان صرورة ، انصرف الزمان إلى
حجّ النيابة دون حجّة الإسلام ، فلو أحرم عن نفسه لم يقع عنها ، والوجه عدم
وقوعه عن المستأجر ، ولو استأجره ، مطلقاً فإنّه يجوز الحجّ عن نفسه
على إشكال .
2577 . الثلاثون : لو أحرم النائب عن المستأجر ، ثمّ نقل الحجّ إلى نفسه ، لم
يصحّ ، فإذا أتمّ الحجّ استحق الأُجرة .
هامش
1 . المبسوط : 1 / 325 .
2 . المبسوط : 1 / 323 .