تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
2555 . الثامن : يشترط في النيابة نيّة النائب عن المنوب عنه بالنيّة أو الذكر ، ويستحبّ له أن يذكره لفظاً في الأفعال كلّها ، وكذا من طاف عن غيره يستحبّ أن يذكره عند الطواف . 2556 . التاسع : لا يجوز الحج والعمرة عن حيٍّ إلاّ بإذنه ، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلاً ، ويجوز عن الميّت مطلقاً . 2557 . العاشر : من استأجر غيره ، ليحجّ عنه حجّة الإسلام ، فمات النائب ، فإن كان بعد الإحرام ودخول الحرم ، أجزأ عن المنوب عنه ، وإن كان قبل ذلك لم يجزئ ، واجتزأ في الخلاف بالإحرام خاصّة ( 1 ) . وهو اختيار ابن إدريس ( 2 ) . والأوّل أقوى . ولا يجب على الورثة ردّ شئ من الأجرة . ولو مات قبل دخول الحرم فللشيخ قولان : أحدهما : انّه تستعاد منه الأُجرة بكمالها . والثاني : يستحقّ من الأُجرة بقدر ما عمل ، ويستعاد الباقي ( 3 ) . واختاره ابن إدريس ثمّ رجع عنه إلى الأوّل ( 4 ) . 2558 . الحادي عشر : لو صُدّ الأجير عن بعض الطريق ، قال الشيخان : عليه ممّا أخذ بقدر نصيب ما بقي من الطريق الّتي يؤدّي فيها الحجّ . إلاّ أن يضمن العود لأداء ما وجب ( 5 ) . والأقوى عندي الرجوع بالمتخلّف إن وقعت الإجارة على تلك السنة ، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحجّ ثانياً ، وإن
هامش
1 . الخلاف : 2 / 390 ، المسألة 244 من كتاب الحجّ . 2 . السرائر : 1 / 628 . 3 . لاحظ الخلاف : 2 / 389 ، المسألة 243 من كتاب الحجّ . 4 . السرائر : 1 / 628 و 629 . 5 . المقنعة : 443 ; النهاية : 278 .
تحرير الأحكام — صفحة 93 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني