تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وقعت مطلقة ، وجب عليه الإتيان بالمتخلّف بها مرّة ثانية ، وليس للمستأجر فسخ الإجارة ، وكانت الأُجرة بكمالها للأجير . قال الشيخ : إذا أُحصر الأجير تحلّل بالهدي ولا قضاء عليه ، أمّا المستأجر فإن تطوّع فكذلك ، وإلاّ وجب أن يستأجر مرّة ثانية . ويلزم الأجير ردّ باقي الأُجرة أو يضمن الحجّ ثانياً ( 1 ) . 2559 . الثاني عشر : إذا أُحصر الأجير ، جاز له التحلّل بالهدي ، ويقع ما فعله من المستأجر ، ويظهر من كلام الشيخ وقوعه من المحصر ( 2 ) . والدم على الأجير ، ولو أقام مُحْرماً حتّى فات الحجّ تحلّل بعمرة ، ولا يستحقّ الأُجرة على ما فعله من وقت الوقوف إلى التحلّل . 2560 . الثالث عشر : لو أفسد الأجير حجّ النيابة ، قال الشيخ : وجب قضاؤها عن نفسه ، وكانت الحجّة باقية عليه ، ثمّ إن كانت الحجّة معيّنة ، انفسخت الإجارة ( 3 ) ولزم المستأجر الاستيجار ثانياً ، وإن كانت مطلقة ، لم ينفسخ ، وعلى الأجير أن يأتي بحجّة أُخرى في المستقبل عن المستأجر بعد أن يقضي الحجّة الّتي أفسدها عن نفسه ، وليس للمستأجر فسخ الإجارة عليه ، والحجة الّتي أفسدها انقلبت عن المستأجر إليه وصار مُحْرماً بحجّة عن نفسه فاسدة ، فعليه قضاؤها عن نفسه في العام الثاني ، ثم يحج عن المستأجر في الثالث ( 4 ) . ونحن نقول : إن كانت الفاسدة حجّة الإسلام ، والثانية عقوبة ، برئت ذمّة
هامش
1 . المبسوط : 1 / 323 . 2 . لاحظ المبسوط : 1 / 325 و 326 . 3 . في « أ » : انفسخت له لإجارة . 4 . المبسوط : 1 / 322 .