الفصل الثالث : في حجّ النائب
وفيه أربعة وثلاثون بحثاً :
2548 . الأوّل : لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان
بالحجّ الواجب كالإسلام والنذر ، أمّا التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن
يستنيب ، وكذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوّع والقدرة عليه .
2549 . الثاني : لو عجز عن أداء الحجّ ( 1 ) الواجب بنفسه ، وأمكنه إقامة غيره
ليحجّ عنه ، ففي وجوب الاستنابة قولان تقدّما ، ولو لم يجد مالاً يقيم به غيره ،
سقط إجماعاً ، وكذا لو وجد مالاً ( يقيم به غيره ) ( 2 ) ولم يجد النائب .
2550 . الثالث : يصحّ الاستيجار للحجّ وتبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتاً أو
ممنوعاً ، ويقع حجّ النائب عن المستأجر لا الأجير .
2551 . الرابع : يشترط في النائب العقل والبلوغ والإسلام وأن لا يكون عليه
حجّ واجب ، والأقرب اشتراط العدالة .
ويجوز أن يحجّ الرجل عن مثله وعن المرأة ، والمرأة عن مثلها وعن
الرجل ، سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل ، وسواء أخذت أُجرة أو
لا ، وسواء كانت صرورة أو لم تكن .
هامش
1 . في « ب » : عن إدراك الحجّ .
2 . ما بين القوسين موجود في « ب » .