تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
الفصل الثالث : في حجّ النائب وفيه أربعة وثلاثون بحثاً : 2548 . الأوّل : لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحجّ الواجب كالإسلام والنذر ، أمّا التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب ، وكذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوّع والقدرة عليه . 2549 . الثاني : لو عجز عن أداء الحجّ ( 1 ) الواجب بنفسه ، وأمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه ، ففي وجوب الاستنابة قولان تقدّما ، ولو لم يجد مالاً يقيم به غيره ، سقط إجماعاً ، وكذا لو وجد مالاً ( يقيم به غيره ) ( 2 ) ولم يجد النائب . 2550 . الثالث : يصحّ الاستيجار للحجّ وتبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتاً أو ممنوعاً ، ويقع حجّ النائب عن المستأجر لا الأجير . 2551 . الرابع : يشترط في النائب العقل والبلوغ والإسلام وأن لا يكون عليه حجّ واجب ، والأقرب اشتراط العدالة . ويجوز أن يحجّ الرجل عن مثله وعن المرأة ، والمرأة عن مثلها وعن الرجل ، سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل ، وسواء أخذت أُجرة أو لا ، وسواء كانت صرورة أو لم تكن .
هامش
1 . في « ب » : عن إدراك الحجّ . 2 . ما بين القوسين موجود في « ب » .