تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ومنع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة ( 1 ) وليس بمعتمد . وفاقد الاستطاعة يجوز أن يحجّ عن غيره وإن لم يحجّ حجّة الإسلام ، سواء تمكّن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يتمكّن ويستحق ( الأجير ) ( 2 ) الأُجرة . 2552 . الخامس : من فقد الاستطاعة وهو صرورة ، وتمكّن من الحجّ تطوّعاً ، جاز له ذلك ، ويقع عن التطوع ( 3 ) ولو نوى حجّاً منذوراً عليه صحّ عن النذر ( 4 ) ولا يقع عن حجّة الإسلام . ولو أحرم بحجّة التطّوع ، وعليه منذورة ، فإن تعلّق النذر بزمان معيّن لم يجز إيقاع التطوّع فيه ، فإن أوقعه بنيّة التطوع بطل ولم يجزئ عن المنذورة ، وإن لم يتعلّق بزمان معيّن لم يقع عن المنذورة ، وهل يقع تطوّعاً فيه إشكال . 2553 . السادس : العبد المأذون له في النيابة يصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع والواجب . 2554 . السابع : لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلاّ أن يكون أباً للنائب ; قاله الشيخان ( 5 ) ومنع ابن إدريس الاستثناء ( 6 ) .
هامش
1 . النهاية : 279 و 280 ; التهذيب : 5 / 413 في ذيل الحديث 1435 ; الاستبصار : 2 / 322 في ذيل الحديث 1142 . 2 . ما بين القوسين موجود في « ب » . 3 . في « ب » : يقع عن المتطوع . 4 . في « ب » : صحّ عن المنذور . 5 . المبسوط : 1 / 326 ; النهاية : 280 . 6 . السرائر : 1 / 632 .