ومنع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة ( 1 ) وليس بمعتمد .
وفاقد الاستطاعة يجوز أن يحجّ عن غيره وإن لم يحجّ حجّة
الإسلام ، سواء تمكّن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يتمكّن ويستحق
( الأجير ) ( 2 ) الأُجرة .
2552 . الخامس : من فقد الاستطاعة وهو صرورة ، وتمكّن من الحجّ تطوّعاً ،
جاز له ذلك ، ويقع عن التطوع ( 3 ) ولو نوى حجّاً منذوراً عليه صحّ عن النذر ( 4 ) ولا
يقع عن حجّة الإسلام .
ولو أحرم بحجّة التطّوع ، وعليه منذورة ، فإن تعلّق النذر بزمان معيّن لم
يجز إيقاع التطوّع فيه ، فإن أوقعه بنيّة التطوع بطل ولم يجزئ عن المنذورة ، وإن
لم يتعلّق بزمان معيّن لم يقع عن المنذورة ، وهل يقع تطوّعاً فيه إشكال .
2553 . السادس : العبد المأذون له في النيابة يصحّ نيابته عن الحرّ في
التطوّع والواجب .
2554 . السابع : لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلاّ أن يكون أباً
للنائب ; قاله الشيخان ( 5 ) ومنع ابن إدريس الاستثناء ( 6 ) .
هامش
1 . النهاية : 279 و 280 ; التهذيب : 5 / 413 في ذيل الحديث 1435 ; الاستبصار : 2 / 322 في ذيل
الحديث 1142 .
2 . ما بين القوسين موجود في « ب » .
3 . في « ب » : يقع عن المتطوع .
4 . في « ب » : صحّ عن المنذور .
5 . المبسوط : 1 / 326 ; النهاية : 280 .
6 . السرائر : 1 / 632 .