تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، وإلاّ أجزأهما المشعر . ثمّ كلّ موضع يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فإنّه يلزمهما الدم إذا كانا متمتعين ، وإلاّ فلا . 2545 . الثالث : الكافر يجب عليه الحجّ ولا يصحّ منه إلاّ بشرط تقدّم الإسلام ، فلو مرّ الكافر على الميقات مريداً للنسك وأحرم منه ، لم يصحّ إحرامه ، ولو مات على كفره فلا حكم له . ولو أسلم بعد مضيّ زمان الوقوف ، سقط في تلك السنة ، وإلاّ وجب مع المكنة . 2546 . الرابع : المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر ، فإن كان قد أتى بأركان الحجّ وأفعاله ، أجزأ عنه ، ويستحبّ له إعادته حينئذ ، وإن كان قد أخلّ بشئ من أركانه ، وجب عليه الإعادة . والمراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحقّ انّ الإخلال به مبطل للحجّ ، وكذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها ، لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة ، إلاّ أن يدفعها إلى أهل الحقّ . 2547 . الخامس : من شهد المناسك وهو سكران لم يحصّل شيئاً ، لم يصحّ حجّه ، ووجب عليه الإعادة ، وإن كان محصّلاً إتيانها على وجهها ، فالوجه الإجزاء . والشيخ أطلق عدم الإجزاء ( 1 ) . والظاهر انّ مراده التفصيل .
هامش
1 . النهاية : 274 .