وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر
النحر ، رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما ، وإلاّ أجزأهما المشعر .
ثمّ كلّ موضع يجزئهما عن حجّة الإسلام ، فإنّه يلزمهما الدم إذا كانا
متمتعين ، وإلاّ فلا .
2545 . الثالث : الكافر يجب عليه الحجّ ولا يصحّ منه إلاّ بشرط تقدّم الإسلام ،
فلو مرّ الكافر على الميقات مريداً للنسك وأحرم منه ، لم يصحّ إحرامه ، ولو مات
على كفره فلا حكم له .
ولو أسلم بعد مضيّ زمان الوقوف ، سقط في تلك السنة ، وإلاّ وجب مع
المكنة .
2546 . الرابع : المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر ، فإن كان
قد أتى بأركان الحجّ وأفعاله ، أجزأ عنه ، ويستحبّ له إعادته حينئذ ، وإن كان قد
أخلّ بشئ من أركانه ، وجب عليه الإعادة .
والمراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحقّ انّ الإخلال به مبطل للحجّ ، وكذا
باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها ، لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة ، إلاّ أن
يدفعها إلى أهل الحقّ .
2547 . الخامس : من شهد المناسك وهو سكران لم يحصّل شيئاً ، لم يصحّ
حجّه ، ووجب عليه الإعادة ، وإن كان محصّلاً إتيانها على وجهها ،
فالوجه الإجزاء .
والشيخ أطلق عدم الإجزاء ( 1 ) . والظاهر انّ مراده التفصيل .
هامش
1 . النهاية : 274 .