تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
مع المكنة وأحرمت منه ، ولو عجزت أو ضاق الوقت ، خرجت إلى أدنى الحلّ وأحرمت ، وإن عجزت ، أحرمت من موضعها . 2534 . الثامن : إذا دخلت المرأة مكّة ، طافت وسعت وقصّرت كما يفعل الرجل ، ثمّ أحرمت بالحجّ . ولو حاضت قبل الطواف ، انتظرت الموقفين ، فإن طهرت وتمكّنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام للحجّ وإدراك عرفة ، صحّ لها التمتّع ، وإلاّ بطلت متعتها وصارت حجّتها مفردة ، ولا يجب عليها تجديد الإحرام ولا الدم . وكلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة رفض العمرة ، وصارت حجّته مفردة . 2535 . التاسع : لو حاضت في أثناء طواف العمرة ، فإن كانت قد طافت أربعة أشواط ، قطعته ، وسعَتْ وقصَّرتْ ثمّ أحرمت بالحجّ ، وصحّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك وطهرت ، تمّمت الطواف ، ومنع ابن إدريس من ذلك ( 1 ) . ولو طافت أقلّ من أربعة ، كان حكمها حكم من لم يطف عند الشيخ ( 2 ) . وقال ابن بابويه : لو حاضت بعد الثلاثة أو أقل جاز البناء ، وصحّت متعته ( 3 ) ، وبه رواية صحيحة ( 4 ) .
هامش
1 . السرائر : 1 / 623 . 2 . النهاية : 275 ; المبسوط : 1 / 331 . 3 . الفقيه : 2 / 241 . 4 . لاحظ الفقيه : 2 / 241 برقم 1153 و 1154 .
تحرير الأحكام — صفحة 87 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني