مع المكنة وأحرمت منه ، ولو عجزت أو ضاق الوقت ، خرجت إلى أدنى الحلّ
وأحرمت ، وإن عجزت ، أحرمت من موضعها .
2534 . الثامن : إذا دخلت المرأة مكّة ، طافت وسعت وقصّرت كما يفعل
الرجل ، ثمّ أحرمت بالحجّ .
ولو حاضت قبل الطواف ، انتظرت الموقفين ، فإن طهرت وتمكّنت من
الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام للحجّ وإدراك عرفة ، صحّ لها التمتّع ،
وإلاّ بطلت متعتها وصارت حجّتها مفردة ، ولا يجب عليها تجديد الإحرام
ولا الدم .
وكلّ متمتّع خشي فوات الحجّ باشتغاله بالعمرة رفض العمرة ، وصارت
حجّته مفردة .
2535 . التاسع : لو حاضت في أثناء طواف العمرة ، فإن كانت قد طافت أربعة
أشواط ، قطعته ، وسعَتْ وقصَّرتْ ثمّ أحرمت بالحجّ ، وصحّت متعتها ، فإذا فرغت
من المناسك وطهرت ، تمّمت الطواف ، ومنع ابن إدريس من ذلك ( 1 ) .
ولو طافت أقلّ من أربعة ، كان حكمها حكم من لم يطف عند الشيخ ( 2 ) .
وقال ابن بابويه : لو حاضت بعد الثلاثة أو أقل جاز البناء ، وصحّت متعته ( 3 ) ، وبه
رواية صحيحة ( 4 ) .
هامش
1 . السرائر : 1 / 623 .
2 . النهاية : 275 ; المبسوط : 1 / 331 .
3 . الفقيه : 2 / 241 .
4 . لاحظ الفقيه : 2 / 241 برقم 1153 و 1154 .