تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولو حاضت بعد الطواف قبل الصلاة ، سعت وقضتها بعد المناسك ، وليس عليها إعادة الطواف . 2536 . العاشر : لو حاضت في إحرام الحجّ قبل طواف الزيارة ، أقامت بمكّة حتّى تطهر وجوباً ، وتطوف ، وكذا لو كان قبل طواف النساء ، ولو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط ، جاز لها الخروج من مكّة . 2537 . الحادي عشر : الحائض تودّع البيت من باب المسجد ، ولا يجوز لها دخوله . 2538 . الثاني عشر : يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة والنساء ، ومنعه ابن إدريس ( 1 ) . 2539 . الثالث عشر : العليلة يجوز أن يُطاف بها ، ولو عجزت طاف عنها وليّها ، ويُحْرم عنها وليُّها إذا لم تعقل عند الإحرام ، ولو كان على الحجر زحام ، جاز لها ترك الاستلام . 2540 . الرابع عشر : المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، ويكره لها دخول الكعبة . 2541 . الخامس عشر : لو طلّقت بعد إحرام الحجّ ، وجب عليها العدّة ، فإن ضاق الوقت ، خرجت لقضاء الحجّ ثمّ عادت فأتمّت العدّة إن بقي عليها شئ ، وإن كان الوقت متّسعاً ، أو كانت مُحْرمة بعمرة ، فإنّها تقيم وتقضي عدّتها ، ثم تحجّ وتعتمر ; قاله الشيخ ( 2 ) . والوجه التفصيل ، فإن كانت
هامش
1 . السرائر : 1 / 624 . 2 . المبسوط : 5 / 259 - كتاب العدد - .