ولو حاضت بعد الطواف قبل الصلاة ، سعت وقضتها بعد المناسك ، وليس
عليها إعادة الطواف .
2536 . العاشر : لو حاضت في إحرام الحجّ قبل طواف الزيارة ، أقامت بمكّة
حتّى تطهر وجوباً ، وتطوف ، وكذا لو كان قبل طواف النساء ، ولو كانت قد طافت
من طواف النساء أربعة أشواط ، جاز لها الخروج من مكّة .
2537 . الحادي عشر : الحائض تودّع البيت من باب المسجد ، ولا يجوز
لها دخوله .
2538 . الثاني عشر : يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم
طواف الزيارة والنساء ، ومنعه ابن إدريس ( 1 ) .
2539 . الثالث عشر : العليلة يجوز أن يُطاف بها ، ولو عجزت طاف عنها وليّها ،
ويُحْرم عنها وليُّها إذا لم تعقل عند الإحرام ، ولو كان على الحجر زحام ، جاز لها
ترك الاستلام .
2540 . الرابع عشر : المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله
المستحاضة ، ويكره لها دخول الكعبة .
2541 . الخامس عشر : لو طلّقت بعد إحرام الحجّ ، وجب عليها العدّة ،
فإن ضاق الوقت ، خرجت لقضاء الحجّ ثمّ عادت فأتمّت العدّة إن بقي
عليها شئ ، وإن كان الوقت متّسعاً ، أو كانت مُحْرمة بعمرة ، فإنّها تقيم
وتقضي عدّتها ، ثم تحجّ وتعتمر ; قاله الشيخ ( 2 ) . والوجه التفصيل ، فإن كانت
هامش
1 . السرائر : 1 / 624 .
2 . المبسوط : 5 / 259 - كتاب العدد - .