حجّة الإسلام مضت فيها في أيّام العدّة ( 1 ) .
2542 . السادس عشر : المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تَخرج في الحجّ وإن
كان تطوّعاً .
الفصل الثاني : في أحكام العبيد والصّبيان والكفّار في الحجّ
وفيه خمسة مباحث :
2543 . الأوّل : لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه ، وكذا المكاتب والمدبّر وأمّ
الولد ومن انعتق بعضه ، ومع الإذن لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم
يدركه العتق قبل أحد الموقفين .
والزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلاّ بإذن مولاها وزوجها معاً ،
فلو كره أحدهما وجب الامتناع ، ولو انعتق بعضه وهاياه مولاه ، قال الشيخ :
يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها وصحّة حجّه بغير إذن سيّده ( 2 ) .
2544 . الثاني : إحرام العبد بإذن مولاه صحيح ، وكذا الصبيّ ، فلو بلغ أو أعتق
العبد فإن كان بعد فوات الموقفين ، أتمّا حجّهما ولم يجزئهما عن حجّة الإسلام ،
وإن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجّة الإسلام ، ولا يحتاج الصبيّ إلى
تجديد إحرام .
هامش
1 . في « ب » : في أيّام الحجّة .
2 . المبسوط : 1 / 327 .