تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
حجّة الإسلام مضت فيها في أيّام العدّة ( 1 ) . 2542 . السادس عشر : المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تَخرج في الحجّ وإن كان تطوّعاً .
الفصل الثاني : في أحكام العبيد والصّبيان والكفّار في الحجّ وفيه خمسة مباحث : 2543 . الأوّل : لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه ، وكذا المكاتب والمدبّر وأمّ الولد ومن انعتق بعضه ، ومع الإذن لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين . والزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلاّ بإذن مولاها وزوجها معاً ، فلو كره أحدهما وجب الامتناع ، ولو انعتق بعضه وهاياه مولاه ، قال الشيخ : يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها وصحّة حجّه بغير إذن سيّده ( 2 ) . 2544 . الثاني : إحرام العبد بإذن مولاه صحيح ، وكذا الصبيّ ، فلو بلغ أو أعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين ، أتمّا حجّهما ولم يجزئهما عن حجّة الإسلام ، وإن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجّة الإسلام ، ولا يحتاج الصبيّ إلى تجديد إحرام .
هامش
1 . في « ب » : في أيّام الحجّة . 2 . المبسوط : 1 / 327 .
تحرير الأحكام — صفحة 89 | العلامة الحلي / جعفر السبحاني