2528 . الثاني : لو كانت حجّة الإسلام ولم تستكمل الشرائط ، جاز له منعها من
الخروج إليها والتلبّس بها ، فلو أحرمت بغير إذنه والحال هذه ، ففي جواز تحليلها
تردّد .
2529 . الثالث : لو نذرت الحجّ بغير إذن الزوج ، لم ينعقد نذرها ، ولو كان بإذنه
لزم ، وكان كحجّة الإسلام .
2530 . الرابع : حكم المطلّقة رجعيّاً حكم الزوجة ما دامت في العدة ، فلو
خرجت منها أو كانت الطلقة بائنة ، كان أمرها بيدها .
2531 . الخامس : إذا خرجت في حجّة الإسلام بإذنه ، فقدر نفقة الحضر عليه ،
والزائد لأجل السفر عليها ، وكذا لو حجّت بغير إذن الزوج في الواجب ، أو بإذنه
في التطوّع .
ولو أفسدت حجّها بأن مكّنت زوجها من وطئها مختارةً قبل الوقوف
بالمشعر ، لزمها القضاء والكفّارة في مالها ، وكذا ما زاد على نفقة الحضر ، ولو
خرجت في التطوّع بغير إذنه ، كانت النفقة أجمع عليها .
2532 . السادس : جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ وتروكه ، فهو
واجب على المرأة إلاّ في لُبْس المخيط ، ولا يجوز لها تأخير الإحرام عن وقته
لمكان الحيض ، بل تُحرم وإن كانت حائضاً ، وتحتشي وتتوضّأ ولا تصلّي .
والمستحاضة تفعل ما يلزمها من الأغسال إن وجبت عليها ثمّ تُحْرم عند
الميقات ، والنفساء كالحائض .
2533 . السابع : لو تركت الإحرام نسياناً ، أو ظنّت عدم جوازه ، رجعت
تحرير الأحكام — صفحة 86
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٦