تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
قليلاً ، قال الشيخ : لا يجب بذله وجاز التحلل ( 1 ) . 2507 . الثالث والعشرون : إذا تحلّل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة ، فإن كان حجّاً ، لم يجب عليه عمرة بل الحجّ ، وكذا بالعكس . 2508 . الرابع والعشرون : الصدّ قد يتحقق في العمرة .

الفصل الثاني : في المحصور

وفيه ثمانية مباحث : 2509 . الأوّل : الحصر هو المنع بالمرض عن مكّة أو عن الموقفين ، فمتى مُنع الحاج ، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح ، فإن كان قد ساق هدياً ، بعث ما ساقه ، وإلاّ بعث هدياً أو ثمنه . ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً ، فإذا بلغ الهدي محلّه ، قصّر من شعر رأسه ، وأحلّ من كل شئ إلاّ من النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجباً ، أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحجّ ندباً ، فتحلّ له النساء حينئذ . 2510 . الثاني : لو وجد المحصور من نفسه خفّةً بعد أن يبعث هديه ، وأمكنه المسير إلى مكّة ، فليلحق ( 2 ) بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته ، فقد
هامش
1 . المبسوط : 1 / 334 . 2 . في « أ » : فليلتحق .