قليلاً ، قال الشيخ : لا يجب بذله وجاز التحلل ( 1 ) .
2507 . الثالث والعشرون : إذا تحلّل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة ، فإن
كان حجّاً ، لم يجب عليه عمرة بل الحجّ ، وكذا بالعكس .
2508 . الرابع والعشرون : الصدّ قد يتحقق في العمرة .
الفصل الثاني : في المحصور
وفيه ثمانية مباحث :
2509 . الأوّل : الحصر هو المنع بالمرض عن مكّة أو عن الموقفين ، فمتى مُنع
الحاج ، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح ، فإن كان قد ساق
هدياً ، بعث ما ساقه ، وإلاّ بعث هدياً أو ثمنه .
ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان
معتمراً ، فإذا بلغ الهدي محلّه ، قصّر من شعر رأسه ، وأحلّ من كل شئ إلاّ من
النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجباً ، أو يأمر من يطوف عنه إن
كان الحجّ ندباً ، فتحلّ له النساء حينئذ .
2510 . الثاني : لو وجد المحصور من نفسه خفّةً بعد أن يبعث هديه ، وأمكنه
المسير إلى مكّة ، فليلحق ( 2 ) بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته ، فقد
هامش
1 . المبسوط : 1 / 334 .
2 . في « أ » : فليلتحق .